سياسة وبرلمان

قانون البنك المركزى يحدد شروط تشكيل مجلس إدارته.. تعرف عليها

قانون البنك المركزى يحدد شروط تشكيل مجلس إدارته.. تعرف عليها

ويحدد قانون البنك المركزي تشكيل مجلس إدارته، حيث نصت المادة (12) من القانون على أن يكون للبنك المركزي مجلس إدارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائبي المحافظ ورئيس مجلس رأس المال. هيئة السوق، وثلاثة أعضاء يمثلون وزارات المالية والتخطيط والتجارة الخارجية يختارهم رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزراء. المتخصصين. ثمانية من ذوي الخبرة في الشؤون النقدية والمالية والمصرفية والقانونية والاقتصادية، يختارهم رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع له يقوم مقامه أقدم النائبين. وإذا غاب قام النائب الآخر مقامه. تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وبدل حضور جلساته بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المحافظ.

وفقا للمادة 13: على المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزي القيام بما يلي:
1) أن يكون مصرياً من أبوين مصريين.
2) أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
3) أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
4) ألا تكون له مصالح تتعارض مع واجباته، أو تؤثر على حياده في المداولات واتخاذ القرارات.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى