قانون العقوبات يتصدى لامتناع البائع عن قبول عملة الجنيه الورقى
المادة 377 من قانون العقوبات تعاقب من يرفض التعامل بالعملة القديمة للبلاد ما لم تكن مزورة أو مقلدة، ويعاني بعض المواطنين أثناء تعاملاتهم المالية مع المحلات التجارية أو المواصلات العامة من رفضهم التعامل بالعملات القديمة مثل “الجنيه الورقي – الربع جنيه – النصف جنيه”، ويعاقب القانون بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
– من رفض قبول عملة أو عملات البلاد بالقيمة المتداولة وإذا لم تكن مزورة أو مغشوشة.
– من ألقى في الطريق دون حذر أشياء من شأنها أن تؤذي أو تلوث المارة إذا سقطت عليهم.
– من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المصانع التي تستعمل فيها النار.
– من وكل إليه حراسة مجنون مضطرب فأطلقه، أو من وكل إليه حراسة حيوان مؤذ أو مفترس فأطلقه.
– من أثار كلباً قفز على أحد المارة أو اقتفى أثره، أو لم يدفعه عنه إذا كان الكلب في حراسته، ولو لم يسبب ذلك أذى أو ضرراً.
– من أشعل بدون إذن صواريخ أو ما في حكمها في أماكن قد يؤدي اشتعالها إلى إحداث ضرر أو خطر.
– من أطلق سلاحاً نارياً أو أشعل أعيرة نارية أو مواد متفجرة أخرى داخل المدن أو القرى.
– من امتنع أو أهمل في أداء عمل من أعمال المنفعة العامة أو في تقديم المساعدة مع استطاعته ذلك متى طلبته منه السلطة المختصة في حالة وقوع حادث أو شغب أو غرق أو فيضان أو حريق أو نحوه وكذلك في حالة قطع الطريق أو النهب أو القبض في حالة التلبس أو في حالة تنفيذ حكم أو أمر قضائي.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .