هل المريض النفسى يعفى من العقوبة حال ارتكابه جريمة؟.. تفاصيل
بعض الجرائم يرتكبها أشخاص مصابون بأمراض نفسية، ويلجأ البعض إلى ادعاء المرض النفسي في محاولة للهروب من الجريمة التي ارتكبوها. وقد حدد قانون الإجراءات الجزائية كيفية التصرف إذا ارتكب المريض النفسي أو المشتبه في إصابته بمرض نفسي جريمة، وتقديمه للمحاكمة، ومتى لا توقع عليه عقوبة؟
وتنص المادة 338 على أنه إذا دعت الحاجة إلى فحص المتهم من حيث حالته العقلية جاز لقاضي التحقيق أو القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى المؤسسات الحكومية للصحة العقلية المخصصة لذلك لمدة أو مدد لا تجاوز في مجموعها خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة ومحاميه إذا كان له محام، وإذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً جاز الأمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.
وتنص المادة 339 أيضاً على أنه إذا ثبت أن المتهم عاجز عن الدفاع عن نفسه بسبب اضطراب عقلي حدث له بعد وقوع الجريمة، وجب وقف إقامة الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إلى رشده.
وفي هذه الحالة يجوز لقاضي التحقيق أو القاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يصدر أمراً بإيداع المتهم إحدى المؤسسات المخصصة للأمراض العقلية حتى يتقرر الإفراج عنه.
وتنص المادة 340 على أن وقف الدعوى لا يمنع من اتخاذ الإجراءات التحقيقية التي يرى ضرورة أو استعجال اتخاذها، كما تنص المادة 341 على أنه في الحالة المنصوص عليها في المادتين 338 و339 تخصم المدة التي يقضيها المتهم تحت المراقبة أو الحبس من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
وتنص المادة 342 على أنه إذا صدر أمر بعدم وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم بسبب اضطراب نفسي، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، بإيداع المتهم إحدى المنشآت المخصصة للأمراض النفسية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المنشأة وسماع أقوال النيابة العامة واتخاذ ما تراه ضرورياً للتحقق من عودة المتهم إلى رشده.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .