سياسة وبرلمان

الحكومة تعلن إعداد مشروع قانون الأراضى الصحراوية.. تعرف على أهدافه

الحكومة تعلن إعداد مشروع قانون الأراضى الصحراوية.. تعرف على أهدافه

ويهدف قانون الأراضي الصحراوية في صيغته الجديدة إلى إزالة كافة العوائق التشريعية التي تعوق جهود الدولة المستمرة والدائمة لجذب الاستثمار، وتحقيق التناسق بين التشريعات المنظمة لذلك.

وبحسب البرنامج الحكومي، لا شك أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، حيث يساهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، ولذلك تسعى العديد من الدول إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، نظراً لتأثيراته الإيجابية على الاقتصاد الوطني.

تنص المادة (27) من الدستور المصري على أن “يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ويدعم محاور التنافسية ويشجع الاستثمار”. ووفقاً لذلك، اتخذت الدولة العديد من الإجراءات التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وأهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة. كما أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.

ومن الجدير بالذكر أنه خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التي حظرت تملك الأجانب، ومن أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 الذي حظر على الأجانب تملك الأراضي الزراعية وما في حكمها (الأراضي البور والأراضي الصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق خفف بصدور القانون رقم 143 لسنة 1981 الذي أقر ضوابط وشروط محددة لتنظيم تملك الأجانب للأراضي الصحراوية، وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 الذي ينظم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء.

وفي عام 1985 صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 والذي ألغى تماماً الحظر المفروض على تملك الأجانب للأراضي الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، على الرغم من تخفيف تلك الشروط والضوابط بتعديل المادتين المذكورتين بموجب القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.

ولما كانت المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 قد أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي -دون تمييز- الحق في الحصول على العقارات اللازمة لممارسة نشاطه أو التوسع فيه، مهما كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال، وهو ما يتعارض مع الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، ولذلك أصبح من الضروري التوصل إلى توافق بين القانونين بحيث يُعفى المستثمر من الشروط والضوابط المتعلقة بتنظيم تملك الأجانب للأراضي الصحراوية، بشرط أن يكون الحصول على هذه الأراضي ضرورياً لممارسة نشاطه الاستثماري أو التوسع فيه، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى