حوادث

معلومة قانونية.. كيف تتعامل المحكمة فى الدعوى حال غياب أطرافها؟

معلومة قانونية.. كيف تتعامل المحكمة فى الدعوى حال غياب أطرافها؟

ويحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية حالات حضور أو غياب أطراف الدعوى، وما يجب على المحكمة فعله حيال ذلك سواء بالفصل في الدعوى أو برفضها.

وتنص المادة (82) من القانون على أنه “إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه تحكم المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم وإلا حكمت بشطبها، وإذا انقضت ستون يوماً ولم يطلب أحد الطرفين السير فيها أو لم يحضر الطرفان بعد السير فيها اعتبرت كأن لم تكن، وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعى عليهم أو بعضهم في أول جلسة وحضر المدعى عليه”.

وتنص المادة (83) أيضاً على أنه “إذا حضر المدعى عليه أية جلسة أو قدم مذكرة بدفاعه تعتبر الخصومة حضورية ولو تخلف عن الحضور”.
ولا يجوز للمدعي في الجلسة التي غاب فيها خصمه أن يقدم طلبات جديدة أو أن يعدل أو يزيد أو ينقص من الطلبات الأصلية، ولا يجوز للمدعى عليه في غيبة المدعي أن يطلب الحكم عليه في أي طلب.

وتحدثت المادة (84) عن غياب المدعى عليه وحده عن الجلسة، ونصت على: “إذا غاب المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وبلغت صحيفة الدعوى لشخصه، حكمت المحكمة في الدعوى، فإن لم يبلغ لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى، وإن لم يبلغ لشخصه وجب على المحكمة في غير الأحوال المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة لاحقة يقوم فيها المدعي بتبليغ الخصم الغائب، ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً في حق المدعى عليهم، وإذا تعدد المدعى عليهم وبلغ بعضهم لشخصه ولم يبلغ لشخصه والبعض الآخر غائباً، أو غاب من لم يبلغ لشخصه وجب على المحكمة في غير الأحوال المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة لاحقة يقوم فيها المدعي بتبليغ الغائبين الذين لم يبلغ لشخصه، ويعتبر الحكم في الدعوى حكماً حضورياً في حق جميع المدعى عليهم”. “وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إخطار الشخص الاعتباري العام أو الخاص لدى مركزه الإداري أو لدى هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إخطاراً شخصياً.”

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى