برلمانى: اللجنة التشريعية تنعقد أول سبتمبر لنظر مسودة قانون الإجراءات الجنائية
أكد النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها لمناقشة (مشروع قانون الإجراءات الجنائية المتكامل الذي انتهت اللجنة الفرعية من صياغته) تنفيذاً لتكليفات المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، في الأول من سبتمبر المقبل، قائلاً: «عملت اللجنة لمدة 14 شهراً وانتهت بصياغات منضبطة لمشروع قانون متكامل للإجراءات».
وأضاف في تصريح لـ”اليوم السابع” أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من تقريرها بشأن مشروع القانون (الذي يعتبر دستورا ثانيا) حتى يكون جاهزا لإدراجه على جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد المقبل.
وأشار الطماوي إلى أن لجنة دراسة وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية شاركت في أعمالها التي استمرت 14 شهراً مع كافة الجهات ذات الصلة بالقانون مثل مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونقابة المحامين والمجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة القانون الجنائي بالجامعات وهيئة مستشاري مجلس الوزراء ومجلس الدولة ومجلس الشيوخ والوزارات المعنية بوزارة العدل ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي وممثلي الأحزاب.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة خلال فترة عملها وحتى الآن منفتحة على مراجعة ودراسة كاملة لكل الرؤى والمقترحات من كل الجهات المعنية، المهتمة بإصدار قانون للإجراءات الجنائية يناسب الجمهورية الجديدة التي يؤسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحيث يكون قانونا متسقا مع أحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الدولية.
واعتبر الطماوي أن كافة المقترحات التي تمت مناقشتها محل تقدير طالما كانت متسقة مع نصوص الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن نتائج العمل المشترك والتعاون المثمر كانت بين كافة الجهات المعنية ومجلس النواب بهدف الوصول إلى صياغات تحقق الحق في الحياة الآمنة لكل مواطن مع الحفاظ على الحقوق والحريات الشخصية التي يكفلها الدستور، قائلا: “نتائج مثمرة يقدرها الجميع”.
وأضاف: إن اللجنة راعت في إطار عملها بعض الأحكام المقررة عملاً وقضاءً في القانون القائم، والتي لا تتعارض مع المتطلبات والمعطيات الدستورية والاجتماعية الراهنة، فضلاً عن إضافة أحكام جديدة تتطلبها طبيعة المرحلة والتطور الذي يشهده المجتمع المصري في كافة المجالات، وصولاً إلى صياغة مسودة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ومن أبرز ملامحه:
1- تحديد سلطة النيابة العامة في التحقيق والتحرك والادعاء في القضايا الجنائية باعتبارها الأمين عليها ولها الاختصاص الأصلي بذلك باعتبارها تمثل المجتمع المصري.
2- الالتزام بالضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في حالات الاعتقال وتفتيش الأشخاص ودخول المساكن وتفتيشها، وصلاحيات مأموري الضبط القضائي في هذا الشأن، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وذلك كله في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
3- تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتحديد حد أقصى لها وتنظيم حالات التعويض عنها بما يحقق هدف كونها إجراء احترازيا وليس عقابيا، بالإضافة إلى إقرار بدائل للحبس الاحتياطي.
4- إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتلاءم مع التطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، وذلك بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية ضماناً لحقوق الأفراد، وبما يضمن معرفتهم الأكيدة.
5- تنظيم منع السفر ومنع التصرف، بنصوص واضحة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق غرضها، دون المساس في ذات الوقت بحق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة، فهي حقوق دستورية لا يجوز تقييدها إلا في سياق الضرورة، وبضوابط محددة.
6- تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة بالوسائل الإلكترونية، مما من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في هذا الإطار، ويضمن مواكبة التطور التقني.
7- توفير الحماية الفعالة للمتهمين والمخبرين والشهود وضمان حسن سير إجراءات التقاضي وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
8- إقرار وترسيخ مبدأ “لا محاكمة إلا بحضور محام”، الذي يتيح لكل متهم أن يكون معه محام سواء كان موكله أو منتدباً من سلطة التحقيق أو المحاكمة حسب الأحوال، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين ترسيخاً لحق الدفاع.
9- تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة نص عليها الدستور المصري.
10- إعادة تنظيم حق استئناف الأحكام الغيابية بالمعارضة، بما يحقق التوازن بين ضمان حق التقاضي وضمان حق الدفاع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في نفس الوقت.
11- تنظيم حق الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائية، وذلك في إطار تعزيز ودعم حق التقاضي وحق الدفاع كضمانات دستورية مقررة.
12- حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة، وذلك بتوفير المساعدة الفنية لهم ووسائل الوصول اللازمة والمناسبة خلال هذه المراحل.
13- ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم أثناء تنفيذ الأحكام داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز، وذلك بإخضاعهم للإشراف القضائي وإعدادهم بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم.
14- تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض نفسية أو عقلية سواء أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى أثناء تنفيذ الحكم، وذلك بتنظيم شروط وإجراءات إيداعهم في المؤسسات الصحية النفسية خلال أي من هذه المراحل.
15- ضمان حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
16- إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناتجة عن الجريمة المحكوم بها لصالح الدولة، واستبداله بإلزام المحكوم عليه بالقيام بأعمال ذات منفعة عامة، مع وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
17- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر والدول الأخرى سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو ضبطها أو في مجال المساعدة والتمثيل القضائي بسماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن.
وأضاف التماوي أن مدد الحبس الاحتياطي تم تخفيضها إلى 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر في الجنح، و12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في الجنايات، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت عقوبة الجريمة السجن المؤبد أو الإعدام.
… وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من قبل محكمة الجنايات الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين كحد أقصى بدلا من عدم التقيد بمدد، وذلك لأنه حدثت بعض التعديلات بسبب قضايا الإرهاب، وهي اعتبار مدة الحبس الاحتياطي في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو أمن الدولة مدداً مطلقة، وقد قيدها القانون بسنتين.
وحول البدائل للحبس الاحتياطي
1- إلزام المتهم بعدم مغادرة مسكنه أو محل إقامته.
2- إلزام المتهم بالحضور إلى مقر الشرطة في أوقات محددة.
3- منع المتهم من ارتياد أماكن معينة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .