شروط منح شهادة صلاحية العقار للإشغال وفقًا لقانون البناء
وقد حدد قانون البناء ضوابط إصدار شهادة صلاحية البناء للإشغال، حيث نصت المادة 62 على أنه بعد الانتهاء من تنفيذ الأعمال التي صدر الترخيص من أجلها يصدر المهندس المشرف على التنفيذ شهادة صلاحية البناء للإشغال تفيد بأن التنفيذ تم وفقاً للترخيص الصادر والأكواد التنظيمية وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وتودع هذه الشهادة لدى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم مصحوبة بصورة معتمدة من المهندس المشرف على التنفيذ للرسومات التي تم تنفيذها فعلياً في الطبيعة.
وبحسب المادة، يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة مصدقة من شهادة صلاحية إشغال المبنى في مكان ظاهر عند مدخل العقار، ويلتزم المالك بالاحتفاظ بها لمدة سنة من تاريخ إصدار الشهادة.
لا يجوز للجهات المختصة بشئون المرافق أن تقدم خدماتها للعقارات المبنية أو أي من وحداتها إلا بعد إيداع شهادة بصلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص تشغيل للمبنى، وتلتزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات توصيل المرافق خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك كله وفقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفقاً للمادة 63، إذا امتنع المالك أو من يمثله قانوناً عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار، أو لم يستعمل هذا المكان في الغرض المخصص له، أو استعمله لغير هذا الغرض، أو امتنع عن تشغيل المصعد أو خالف اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق، بالمخالفة لشهادة صلاحية المبنى للإشغال، وجب على الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم أن توجه إنذاراً إلى المالك أو من يمثله قانوناً بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتنفيذ ما امتنع عنه ـ حسب الأحوال ـ خلال مدة لا تجاوز شهراً. وإذا انقضت المدة دون التنفيذ يصدر المحافظ المختص قراراً بتنفيذ ما امتنع المالك عن تنفيذه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتحمل المالك النفقات بالإضافة إلى 10% (عشرة في المائة) مصاريف إدارية، ويتم تحصيل النفقات والمصاريف الإدارية بالحجز الإداري، وذلك كله وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 65 على أنه إذا توقف البناء قبل إتمامه وأصبح من الممكن إشغال جزء منه جاز إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز للمالك البدء في استكمال البناء بعد مضي سنة من تاريخ صدور شهادة صلاحية المبنى للإشغال الجزئي إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم على استكمال أعمال البناء وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .