سياسة وبرلمان

من له الحق فى الحصول على المعاش؟.. القانون يجيب

تنص المادة 21 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على استحقاق المعاش في الحالات التالية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع الاشتراك لمدة في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً، وتكون المدة 180 شهراً بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بسبب الوفاة أو العجز الكلي أو العجز الجزئي المستديم، بشرط ثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لصاحب العمل في حالة العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة تشكل بقرار يصدر من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن المنظمة النقابية أو العمال حسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر فيها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.

3- العجز الكلي أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط، حسب الأحوال، للفئات المنصوص عليها في البنود الثانية والثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون.

4- العجز الكلي أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أو عمله أو نشاطه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف التعويض المقطوع.

5- العجز الكلي أو الوفاة بعد سنة من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه أو عمله أو نشاطه، بشرط ألا تقل مدة اشتراكه في التأمين عن 120 شهراً على الأقل، وتكون المدة 180 شهراً بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة، وعدم صرف التعويض المقطوع.

6- انتهاء خدمة المؤمن عليه أو عمله أو نشاطه لغير الشيخوخة أو العجز أو الوفاة بشرط توافر الشروط التالية:

أ- توافر مدد الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يمنح صاحبه الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل آخر تسوية ولا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 24 من هذا القانون.

ب- تتضمن مدة الاشتراك المنصوص عليها في الفقرة (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (240) مائتين وأربعين شهراً، وتكون المدة (300) ثلاثمائة شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

ج- تقديم طلب نقدي.

د- أن لا يكون مشمولاً بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

زر الذهاب إلى الأعلى