سياسة وبرلمان

القانون حدد عقوبة إهمال أو إساءة معاملة المريض النفسى.. اعرف التفاصيل

وقد وضع قانون الرعاية الصحية النفسية ضمانات لحماية المريض النفسي إذا تعرض للإهانة أو سوء المعاملة، حيث نصت المادة 46 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1. من مكن أو ساعد أو أخفى عمدا شخصا خاضعا لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي سواء بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.

2. كل من منع التفتيش الذي يقره المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يفوضه لذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.

3. كل من امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة من المجلس الوطني للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشيهما في أداء مهامهم، أو قدم معلومات تخالف الحقيقة مع علمه بذلك.

4. كل من أبلغ كذباً أياً من الجهات المختصة بسوء نية بأن أحد الأشخاص مصاب بمرض نفسي مما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون.

وتنص المادة 47 على أن “كل من كلف بحراسة أو رعاية أو علاج مريض نفسي وأساء معاملته أو أهمله على نحو يسبب له ألماً أو أذى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا ترتب على سوء المعاملة مرض أو إصابة أو عاهة في جسم المريض تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات”.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى