النقض تتصدى لألاعيب المُحضرين بالتواطؤ مع أحد طرفى النزاع بـ4 مبادئ.. برلمانى
أصدرت محكمة النقض حكماً فريداً يتناول حيل المحضرين وتقصيرهم وعدم إتمام الإعلان مما يؤدي إلى الإضرار بالطرف المعني وضياع الحقوق، وذلك في الطعن المقيد برقم 5229 لسنة 80 قضائية، حيث جاء فيه:
1- تقديم ورقة التجديد بالشطب إلى قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء الستين يوماً بمهلة كافية لإتمام الإعلان، يعني أن طالب التجديد قد أدى واجبه ويبقى تنفيذ الإعلان منوطاً بعمل قلم الكتاب دون غيره، وفي حالة إهمال الأخير أو تخليه عن تنفيذه رغم المهلة الكافية بسبب مماطلته أو إهماله أو تواطؤه، مما أدى إلى عدم إتمام الإعلان وإصرار صاحب الشأن على ذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تنظر في الطعن كأن لم يكن إلا بعد التحقيق في دفاعه، إلا أن إثبات انتفاء خطئه يقتضي عدم نظر الدعوى كأن لم تكن.
2- يجب أن يتم إخطار الخصوم بتعجيل السير في الدعوى بعد رفضها خلال ستين يوماً، وسبب ذلك المادة 82/1 من قانون المرافعات المدنية المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، ويسري ذلك على الدعوى المعروضة على الاستئناف وفقاً للمادة 240 من قانون المرافعات المدنية.
3- التدليس يبطل التصرف، وهي قاعدة شرعية صحيحة ولو لم يرد نص خاص في القانون، ومعناها أن يصدر الحكم في الإجراءات التي تنطوي على تدليس بقصد حرمان صاحب الشأن من الإجراء رغم قيامه بما يلزمه به القانون، وجواز إثبات التدليس بكافة الوسائل.
4- إن إصرار الطاعن على عدم اكتمال إعلان تجديد الاستئناف من الإلغاء بسبب تواطؤ المحضر مع المطعون ضده رغم إعلانه السابق على ذات العنوان أمام محكمتي الدرجة الأولى والثانية وتسلمه شخصياً للقيمة الإيجارية بموجب إخطار حضوري يعد دفاعاً جوهرياً، أما إغفال الحكم المستأنف عن بحثه والرد عليه وأهمية المستندات المؤيدة له فهو خطأ ونقص.
وبحسب “المحكمة”: يجب تقديم ورقة التجديد من الإلغاء إلى قلم الكتاب قبل انقضاء المدة المحددة قانوناً، بمهلة كافية لإتمام الإعلان حتى تتمكن المحكمة من تنفيذه، فإذا فعل طالب التجديد ذلك، يكون قد قام بما يجب عليه، ويبقى تنفيذ الإعلان من اختصاص قلم الكتاب وحده، فإذا تخلف عنه أو تخلى عنه رغم المهلة الكافية لتنفيذه، سواء كان ذلك بسبب مماطلته أو إهماله أو تواطؤه، وكان فعله هو السبب في عدم إتمام الإعلان وتمسك صاحب الشأن بذلك، فلا يجوز للمحكمة أن تحكم ببطلان الطعن إلا بعد التحقيق في دفاعه، أو أن تقول إن على المستأنف الاستمرار في إجراءات التجديد وإعلانه؛ لأن هذا لا يحدث إلا إذا كان عدم إتمام الإعلان راجعاً إلى إهماله؛ لأن الحكم ببطلان الدعوى يعتبر عقوبة على تقصير المدعي أو المستأنف في عدم إتمام الإجراء الموكل إليه في الموعد المحدد، فإذا تبين من الأوراق عدم وجود خطأ منه فلا مبرر لتوقيعه.
وهنا التفاصيل الكاملة:
برلماني
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .