سياسة وبرلمان

النقض تربط دعوى رد غير المستحق بقاعدة الإثراء بلا سبب.. برلماني

النقض تربط دعوى رد غير المستحق بقاعدة الإثراء بلا سبب.. برلماني

ورصد موقع «برلماني» المتخصص في الشؤون التشريعية والبرلمانية في تقرير بعنوان: «لأصحاب الحقوق.. محكمة النقض تقر مبدأين قضائيين في شأن المتضررين من عدم سداد الدين وسداده»، استعرض خلاله حكماً لمحكمة النقض مسجلاً برقم 16632 لسنة 76 قضائية، جاء فيه: «1- المطالبة عن طريق الدعوى برد ما لا يستحق هو أحد تطبيقات قاعدة الإثراء بلا سبب.

2- معنى النص في المادتين 181 و 182 من القانون المدني أن المشرع ذكر حالتين يجوز للدافع فيهما استرداد ما دفعه:

الأول:

سداد دين غير مستحق أصلاً، وهو سداد غير صحيح لدين غير مستحق الأداء، وفي هذه الحالة يلتزم المستفيد برده ما لم يكن الدافع منسوباً إليه بقصد التبرع أو أي إجراء قانوني آخر.

الثاني:

أن يكون الدين المستحق الأداء قد تم سداده على الوجه الصحيح ثم زال السبب الذي كان مصدر هذا الالتزام. وفي هذه الحالة لا يتصور أن يعلم طالب الاسترداد وقت السداد أنه غير ملزم بسداد ما دفعه لأنه ملزم بذلك قانوناً. وسواء تم السداد طوعاً أو قسراً فإن الالتزام بالاسترداد يثبت بمجرد زوال السبب.

تقول المحكمة: إن دعوى الرد كانت من خلال دعوى رد مبالغ غير مستحقة، وهي أحد تطبيقات دعوى الإثراء بلا سبب، حيث أنه بزوال سبب الدفع يبطل الدفع كعمل قانوني ولا يبقى صحيحاً إلا كواقعة مادية، وهي الواقعة التي تترتب عليها إثراء المستفيد وإفقار الدافع، وهي أيضاً ذات الواقعة التي تترتب عليها الالتزام برد ما دفع بغير وجه حق. وهذه الدعوى ذات طبيعة مدنية بحتة تدخل في اختصاص القضاء العادي، ولا يتغير من طبيعتها أنها اقترنت بعنصر إداري أعطاها شكل النزاع الإداري، وأن هذا العنصر هو سبب الالتزام قبل زواله، لأن هذا السبب وحده لا يغير من الطبيعة الموضوعية لدعوى رد مبالغ غير مستحقة، وهي ذات طبيعة مدنية بحتة، لأن سبب الدفع ليس له أي أهمية على الإطلاق.

وتضيف المحكمة: “وحيث إن المطالبة برد المبالغ غير المستحقة لا تستند إلى هذا السبب ولا إلى الوفاء الناتج عنه، بل تستند إلى زواله وبطلان الوفاء كعمل قانوني واستمراره واقعة مادية كما سبق بيانه، واعتبار ذلك أساساً لنشوء الالتزام في المطالبة برد المبالغ غير المستحقة دون اعتبار للسبب الذي زال، مما يترتب عليه أن موضوع النزاع الحاضر ـ طلب استرداد المبالغ المالية التي دفعت ظلماً استناداً إلى نص قانوني حكم بعدم دستوريته ـ لا يتعلق بقرار إداري ولا يؤيده، ويندرج وفقاً لطبيعته المدنية الصرفة في نطاق اختصاص القضاء العادي، وأن الدفع الذي تثيره النيابة العامة بشأن عدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى واختصاص القضاء الإداري بنظرها يكون على غير أساس”.

وهنا التفاصيل الكاملة:

لأصحاب الحقوق.. قررت محكمة النقض مبدأين قضائيين: المطالبة عن طريق الدعوى برد ما لا يستحق هو أحد تطبيقات قاعدة الإثراء بلا سبب.. وذكر المشرع حالتين يجوز للدافع فيهما استرداد ما دفعه.. وزوال السبب يبطل الدفع

ن

برلماني

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى