هل يجوز استثمار أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لتعظيم موارده؟
ينشأ صندوق الطوارئ الطبية وفقاً للقانون، وتكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتتكون موارده من المساهمات المالية في العلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق، و(اثنان في المائة) من ثمن بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و(ثلاثة في المائة) من ثمن بيع المبيدات المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، و(واحد في المائة) من حصيلة حسابات القطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، باستثناء صندوق تحسين الخدمات ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.
طبقاً لقانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية تتكون الموارد من المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد بنوك مصر للصندوق، والتبرعات والهبات والمنح المقدمة للصندوق من الأفراد أو الهيئات، والتي يقبلها مجلس الإدارة، وعوائد استثمار أموال الصندوق، والمبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين الأداء في الجهات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج المجاني بالمحافظات، وفقاً لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، وغيرها من الموارد التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الأمناء.
ويجوز القانون بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .