حوادث

هل هناك فرق بين الحكم الحضوري والغيابي؟.. اعرف التفاصيل

هل هناك فرق بين الحكم الحضوري والغيابي؟.. اعرف التفاصيل

تنقسم الأحكام الجنائية إلى قسمين: غيابية وشخصية، وينظم القانون حدود كل منهما وشروطه، وتوضح «اليوم السابع» في النقاط التالية الفرق بين الحكمين وفقاً للقانون.

س: ما الفرق بين الحكم الشخصي والحكم الغيابي؟

ج: الحكم الغيابي معتمد بالمادة 347 من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على أنه يصدر ضد المتهم الفار والحاضر في المحكمة ويستجيب لدعوة المستشار لإثبات حضوره ويغادر قاعة المحكمة من تلقاء نفسه أو من يرفض رغم حضوره في قاعة المحكمة الإجابة أو يقرر عدم الحضور أو يجوز له الحضور في أول جلسة ويمتنع طوعاً عن حضور جلسات المحكمة التي تؤجل إليها الدعوى وجلسة المحكمة. بمعنى آخر أن الحكم الغيابي يصدر ضد الخصم ويصدر غيابياً ضد الخصم أيضاً إذا حضر جلسة المرافعة وشرع في إجراءات التحقيق النهائي في حضوره وأتيحت له الفرصة لتقديم دفاعه أمام المحكمة.

يعتبر الحكم الغيابي حكماً صادراً من المحكمة في غيبة المتهم أو الخصم ويعتبر كأنه صدر حضورياً ولذلك يسمى حكماً غيابياً وقد يكون ذلك إما بقوة القانون أو بقرار من المحكمة التي أصدرته فإذا اعتبر وجوبياً في الحالة الأولى وجب على المحكمة اعتباره كذلك أما إذا كان بقرار من المحكمة فهو اختياري وقد تعتبره حكماً غيابياً وقد تعتبره حكماً غيابياً.

هناك حالات يصدر فيها الحكم الغيابي بقوة القانون، كأن يحضر المتهم عند استدعائه للجلسة ثم يغادرها قبل انعقادها، أو يتخلف المتهم عن الحضور رغم استلامه الاستدعاء ومعرفة موعد الجلسة.

وأما الحكم الاختياري الشخصي فيحصل في الأحوال التالية: إذا لم يحضر المتهم الجلسة رغم تكليفه بالحضور وفقاً للقانون، أو إذا سلمت إليه ورقة التكليف بالحضور شخصياً، أو كان غيابه عن حضور الجلسة بلا عذر مشروع.

الفرق بين الحكم الغيابي المعتبر بقوة القانون والحكم الاختياري أن الأولى تحصل في حالتين: أن يحضر المتهم جلسة الحكم ويسمع المناداة بالدعوى ثم يخرج من قاعة المحكمة قبل المرافعة التي تأجلت إليها الدعوى وهو عالم بهذا التأجيل، أما الثانية فيحصل فيها الاستدعاء شخصياً ولا يحضر.

وتكمن أهمية التمييز بين الأحكام الحضورية في أنه لا يجوز الطعن عليها قانوناً بالمعارضة، بينما الأحكام الغيابية يمكن الطعن عليها قانوناً بالمعارضة.

وتختلف حالة الأحكام الغيابية عن النوعين السابقين من حيث حالة كل نوع وظروفه، فالقاعدة العامة أنه لا يجوز الطعن فيها بالمعارضة، كما هو الحال في الأحكام الغيابية، ولكن استثناء من هذه القاعدة أجاز الفقه الطعن فيها إذا توافرت ثلاثة شروط، وهي:

أولاً: يجب على المحكوم عليه أن يثبت أولاً أن غيابه كان بسبب قوة قاهرة أو عذر مقبول.

ثانياً: يجب على المحكوم عليه أن يثبت عدم قدرته على تقديم العذر الذي منعه من الحضور حتى تتمكن المحكمة من منحه مهلة وتأجيل النظر في قضيته إلى جلسة مقبلة.

ثالثاً: لا يجوز الطعن في الحكم الغيابي، فإذا كان قابلاً للطعن فلا يجوز الاعتراض عليه.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى