القانون يحظر إصدار شهادة تصديق إلكترونى بدون ترخيص مزاولة النشاط
ينظم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وتنص المادة 23 على عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من أصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
يُشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى “هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات” تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها فروع في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية. وتهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأهداف أبرزها تشجيع وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونقل تكنولوجيا المعلومات المتقدمة وتحقيق فوائدها، وزيادة فرص تصدير خدمات ومنتجات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمساهمة في تنمية ونمو الكيانات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
يعرف القانون “التوقيع الإلكتروني” بأنه شيء يوضع على مستند إلكتروني ويأخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، وله طابع فريد يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع وتمييزه عن الآخرين.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .