معنى "مع سبق الإصرار والترصد" فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
كثيرا ما تتكرر عبارة “العمد مع سبق الإصرار” على ألسنة البعض، دون أن يفهم معناها القانوني، والفرق بين العمد مع سبق الإصرار، خاصة أن تلك الجملة تأتي عادة مرتبطة بجريمة القتل العمد، ويفصل قانون العقوبات بين معنى العمد والعمد، في مادتين منفصلتين في القانون.
ونصت المادة الأولى رقم 231 في قسم القتل والجرح والضرب من قانون العقوبات على أن القصد السابق هو القصد المقرر قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون القصد منها الإضرار بشخص معين. شخص أو أي شخص غير محدد يجده أو يصادفه، سواء كان ذلك القصد متوقفا على حدوثه. أمر أو خاضع لشرط.
كما عرفت المادة 232 من قانون العقوبات معنى “المطاردة” حيث نصت على أن المطاردة هي أن يقوم شخص ما بالوقوف في مكان أو أكثر لمدة من الزمن، سواء كانت طويلة أو قصيرة، بقصد قتل ذلك الشخص. الشخص أو إيذائه بالضرب أو نحوه.
وفيما يتعلق بعقوبة جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، فقد نصت المادة 230 على أن من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، يعاقب بالإعدام.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .