سياسة وبرلمان

سقوط حصانة المحامى عند التلبس بجرائم الجلسات بين التأويل والتطبيق.. برلمانى

ورصد موقع “البرلماني” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره تحت عنوان: “فقدان حصانة المحامي في حالة التلبس بالجريمة بين التفسير والتطبيق”، استعرض فيه المادة 242 من المشروع قانون الإجراءات الجزائية، وإسقاط تلك الحصانة، وإضافة عبارة “ومراعاة أحكام القانون”. “المحاماة” موضوع لا يعتبره المحامون مرضياً ولا مرضياً. يجوز للمحامي أن يرتكب أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وفي شدة الانفعال ما يعتبر اعتداء على محظورات القانون. ما قد يحدث قد يعتبر مخالفة لنظام الجلسة، أو قد ترتكب جنحة ذم أو سب، أو يجوز للمحكمة أن تنظر في ما سبها ونحو ذلك، وفي هذه الحالة كان الأصل طبقاً للمواد 243 و 244 من قانون الإجراءات الجزائية الحالي الموافقين للمادتين 240 و 241 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

جرائم الجلسة يقصد بها الجرائم التي تقع أثناء جلسات المحكمة، حيث تناط مراقبة الجلسة وإدارتها برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها. فإذا لم يمتثل وأصر، جاز للمحكمة أن تأمر فوراً بحبسه مدة أربع وعشرين ساعة أو بغرامة قدرها عشرة جنيهات. ويكون حكمها نهائيا.

وفي التقرير التالي نسلط الضوء على مشكلة فقدان حصانة المحامي في حالة التلبس بالجريمة في جلسات الاستماع في ضوء المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية، خاصة وأن موضوع التعليق في هذه القضية هي معاملة المحامي كغيره من الأشخاص، فتقرر المحكمة عزله وطرده من الجلسة أو القبض عليه وحبسه لفترة. أربع وعشرون ساعة إذا كان ما فعله يعتبر إزعاجاً، أو تأمر بالقبض عليه وترفع دعوى عليه، وتفصل فيه إذا كان ما فعله جنحة، أو تأمر بالقبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة إذا كان ما فعله يشكل جناية، خاصة وأن الجريمة في هذه الحالة قد ارتكبت.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

التنازل عن حصانة المحامي في حالة التلبس بالجريمة بين التفسير والتطبيق.. المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجزائية رفع تلك الحصانة.. وإضافة عبارة “ومراعاة أحكام قانون المحاماة” “للمقال لا يزيد وزنا ولا يكفي.

ت

برلماني

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى