سياسة وبرلمان

ما هي مهام واختصاصات المجلس الاستشاري للعمل؟

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 مهام وصلاحيات المجلس الاستشاري العمالي، ودوره في حل النزاعات العمالية، ونص على أن يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء تشكيل مجلس استشاري عمالي تضم في عضويته ممثلين عن الجهات المعنية وعدد من الأشخاص ذوي الخبرة وممثلي منظمات أصحاب العمل ومنظمات أصحاب العمل. ويتم اختيار العمال بالتساوي من قبل تنظيماتهم، ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام عمله.

وفقاً لقانون العمل، يتولى المجلس، على وجه الخصوص، ما يلي:

(1) إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل.

(2) إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.

(3) دراسة الموضوعات المتعلقة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى الوطني.

(4) اقتراح وسائل تعزيز التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل.

(5) اقتراح الحلول المناسبة للنزاعات العمالية الجماعية على المستوى الوطني وخاصة في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشاريع عن العمل كلياً أو جزئياً.

(6) إبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليه من الوزارة المختصة.

جدير بالذكر أن الحكومة قدمت مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، والذي ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في المنازعات العمالية. ويحظر الفصل التعسفي للعامل، ويتم الفصل بحكم قضائي. ولا تقبل استقالة العامل إلا بعد موافقة وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل في المحافظات، وينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي وفروعه في المحافظات، وتشكيل الهيئة العليا للأجور. المجلس برئاسة رئيس الوزراء. ويلزم مشروع القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ. يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وأخرى للعامل، وثالثة في مكتب التأمينات الاجتماعية. ونسخة رابعة إلى الجهة الإدارية المختصة بدلاً من ثلاث نسخ طبقاً للقانون القديم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى