لائحة مجلس النواب تحدد ضوابط تشكيل لجان تقصى الحقائق.. التفاصيل
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط تشكيل لجان تقصي الحقائق، ونصت المادة 240 على أنه يجوز لمجلس النواب تشكيل لجنة خاصة، أو تكليف إحدى لجانه. لتحري الوقائع في موضوع عام، أو الاطلاع على نشاط إحدى الهيئات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشاريع العامة، وذلك لتقصي الوقائع في موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأمور المالية، إدارية أو اقتصادية، أو إجراء تحقيقات في أي أمر يتعلق بأي من الأعمال السابقة أو غيرها، ويقرر المجلس ما يراه مناسباً في هذا الشأن. الأمر.
بينما نصت المادة (241) على أنه مع مراعاة ما ورد صراحة في هذه اللائحة في هذا الشأن، تشكل لجنة لتقصي الحقائق بناء على طلب رئيس المجلس أو اللجنة العامة أو أحد المختصين. اللجان، أو بناءً على اقتراح كتابي يقدم إلى رئيس المجلس من ستين عضواً على الأقل.
تشكل اللجنة من عدد فردي لا يقل عن سبعة ولا يزيد على خمسة وعشرين عضواً يختارهم المجلس ويتم تحديد من بينهم الرئيس، بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة في المواضيع التي تشكلت اللجنة من أجلها، مع مراعاة تمثيل الهيئات النيابية من المعارضة والمستقلين. إذا كان عددهم في المجلس لا يقل عن عشرة أعضاء.
وبموجب المادة يصدر قرار من رئيس المجلس بتشكيل اللجنة متضمنا صلاحياتها ومدة عملها. تختار اللجنة أمانتها من بين أعضائها أو من بين موظفي الأمانة العامة للمجلس بناء على اقتراح رئيس اللجنة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .