حوادث

الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن بعد قليل

الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن بعد قليل

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في دعوى عدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وطالبت الدعوى، التي حملت القانون الدستوري رقم 46 لسنة 26، بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.

وتنص المادة 21 من القانون على ما يلي:

أولاً: تطبق الضريبة على أرباح مؤسسات استصلاح وزراعة الأراضي.

ثانياً: تطبق الضريبة على الأرباح الناتجة عن مشاريع استغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها آلياً، ومن مشاريع استغلال حظائر تربية الحيوانات، وحظائر تربية وتسمين الماشية، ومشاريع مزارع الثروة السمكية.

ولا تسري الضريبة على ما يستعمله المزارع من هذه الحيوانات والمواشي لمنفعته الخاصة، وكذلك ما يربيه أو يسمنه، وكل ذلك في حدود عشرة رؤوس.

ويصدر قرار من وزير المالية، بالاتفاق مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتحديد القواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.

وتنص المادة 33 من القانون على ما يلي:
أولاً: أرباح مشاريع تربية النحل

ثانياً: أرباح منشآت استصلاح وزراعة الأراضي كما يلي:

أ – المنشآت القائمة وقت نفاذ هذا القانون والتي لم تصبح أراضيها منتجة، وتعفى المنشآت المنشأة بعد ذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من السنة الضريبية الأولى التالية لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ب- تستمر المؤسسات القائمة وقت نفاذ هذا القانون والتي أصبحت أراضيها منتجة قبل نفاذه في العمل للمدة اللازمة لاستكمال السنوات العشر ابتداء من السنة الضريبية الأولى بالنسبة لتاريخ اعتبار الأراضي منتجة.

ويصدر قرار من وزير المالية، بالاتفاق مع وزير الزراعة، في شأن القواعد المنظمة لتحديد تاريخ اعتبار الأرض منتجة.

ثالثاً: أرباح شركات إنتاج الدواجن وحظائر وتسمين الماشية وشركات الثروة السمكية على النحو التالي:

1- يستمر إعفاء المشروعات التي كانت قائمة وقت صدور القانون رقم 46 لسنة 1978 في شأن تحقيق العدالة الضريبية للمدة اللازمة لاستكمال مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها في ذلك القانون.

2- تعفى من المشروعات التي أنشئت بعد القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي أقيمت بعد تاريخ العمل بهذا القانون، لمدة خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط.

رابعاً: أرباح عمليات الصيد من مشاريع قوارب الصيد المملوكة لأعضاء الجمعيات التعاونية لصيد الأسماك، وذلك على النحو التالي:

1- بالنسبة للمشروعات التي كانت قائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 في شأن تحقيق العدالة الضريبية، يستمر إعفاءها للمدة اللازمة لاستكمال مدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ الإعفاء المنصوص عليه في ذلك القانون.

2- بالنسبة للمشروعات التي أنشئت بعد القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار إليه، وكذلك المشروعات التي أقيمت بعد تاريخ العمل بهذا القانون، يكون الإعفاء لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ العمل بالقانون. نشاط.

خامساً: أرباح صناديق التأمين الخاصة المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى