مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادى فى مجموعه
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في مجمله. وقرر المجلس تأجيل إبداء الرأي النهائي في مشروع القانون إلى جلسة لاحقة بهدف منح… لرئيس مجلس الوزراء صلاحية تحديد الوزير المختص في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون في ضوء ما ورد في القانون من أحكام. التعديلات التي طرأت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وتضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء لضمان المتابعة الدورية لأعمال الصندوق والمهام التي يتم إنجازها وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة في القانون المذكور، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة. وأوضحت اللجنة أن صندوق مصر السيادي ملك للشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص للمستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال تقديم منتجات استثمارية فريدة من خلال الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يهدف الصندوق في المقام الأول إلى جذب الاستثمارات الخاصة إلى مصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين. مع الشركاء الماليين في مجالات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والتعليم، والزراعة، وقطاعات التكنولوجيا المالية، وإدارة الاستثمار في البنية التحتية، وقطاع المرافق السياحية.
وذكرت المذكرة التوضيحية لمشروع القانون أنه صدر القانون رقم 177 لسنة 2018 المشار إليه، المتضمن إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال وأصول الهيئات، الجهات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تساهم فيها، وفقاً للضوابط المقررة، وبما يحقق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال. والأصول وفق أفضل المعايير والقواعد العالمية وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جهة وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بشكل استثماري على من ناحية أخرى.
وبحسب المذكرة التوضيحية، فإن القانون المذكور ينص على أن الوزير المختص – في تطبيق أحكامه – هو الوزير المعني بشؤون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي طرأت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدوره وعلى القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، ونظراً لتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، تقرر منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تنفيذ أحكام القانون المذكور، وذلك بتعديل تعريف الوزير المختص المنصوص عليه في المادة (1) من القانون ليصبح الوزير الذي يصدر بتسميته قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتابعت: ومن ناحية أخرى، ونظرًا للدور المهم الذي أسنده المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، وإدارة أمواله وأصوله، وإدارة أموال وأصول الهيئات، الجهات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها، أو التي تساهم فيها وفق الأصول المقررة، فمن الأنسب إسناد تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء، لضمان المتابعة الدورية. – متابعة عمل الصندوق والمهام التي يقوم بها في ضوء الصلاحيات المناطة به وفقا لأحكام القانون المذكور، مما اقتضى تعديل نص المادة (2) من القانون لتنص صراحة على تبعية الصندوق للصندوق. مجلس الوزراء.
وأضافت: “نظرًا للعلاقة الوثيقة بين دور الصندوق السيادي للاستثمار وتنمية مصر من جهة، والوزارات المعنية بالمالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط من جهة أخرى، فقد تقرر وتعديل الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، لتتضمن النص صراحة على تلك الوزارات في تشكيل الجمعية”. الصندوق العام.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .