سياسة وبرلمان

9 إجراءات يحددها القانون للتعامل مع البنوك المتعثرة.. تعرف عليها

نصت المادة 157 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على أنه يجوز للبنك المركزي، عند نشر القرار باعتبار البنك متعثراً، أن يتخذ واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية دون الحصول على الموافقة: لأي من المساهمين أو الدائنين أو المدينين للبنك، ودون التقيد بأحكام أي قوانين أو التزامات تعاقدية أخرى:

(أ) حل مجلس إدارة البنك المتعثر وتعيين مفوض لإدارته.
(ب) تعليق عمليات البنك أو بعض أنشطته كلياً أو جزئياً.
(ج) تخفيض القيمة الاسمية لأسهم البنك أو تخفيض عدد الأسهم المصدرة.
(د) إعادة رسملة البنك من خلال طرح أسهم جديدة أو أي أوراق مالية أخرى قابلة للتداول.
(هـ) تخفيض قيمة بعض التزامات البنك أو تحويلها إلى أسهم في رأسماله أو في بنك العبور.
(و) إنهاء أو تعديل شروط أي عقد أو أداة دين يكون البنك محل التسوية طرفاً فيها.
(ز) نقل كل أو بعض الحقوق والالتزامات والأصول المملوكة للبنك المتعثر إلى رابط آخر أو إلى البنك العابر.
(ح) دمج البنك المتعثر في بنك آخر أو نقل ملكية أسهمه.
(ط) رفع دعاوى مدنية للمطالبة بالتعويض واسترداد أي أموال ضد أي من المساهمين أو المسؤولين الرئيسيين أو الموظفين المسؤولين عن تقصير البنك.

وينطبق ذلك على فروع البنوك الأجنبية بما يتناسب مع طبيعتها.

يجوز للبنك المركزي ممارسة جميع صلاحياته المنصوص عليها في هذا الفصل مباشرة أو بتعيين مفوض. ويحدد البنك المركزي صلاحيات المفوض لإدارة البنك محل التسوية، والتي يجوز أن تشمل صلاحيات الإدارة التنفيذية، ومجلس إدارة البنك، وجمعيته العامة العادية وغير العادية. ويمارس المفوض عمله وفقاً للقواعد والتعليمات الصادرة. من البنك المركزي وتحت إشرافه.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى