الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة العامة على مبيعات المنتج الصناعى 7 ديسمبر
وحددت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي جلسة 7 ديسمبر المقبل للفصل في الدعوى المرفوعة بعدم دستورية المادتين 1 و18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، والمادة 13 من لائحته التنفيذية.
وتضمنت الدعوى الدستورية رقم 82 لسنة 19، عدم دستورية المادتين 1 و18 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وكذلك عدم دستورية نص المادة 13 من اللائحة التنفيذية لنفس القانون.
وحددت المادة الأولى من القانون تعريف المصطلحات الواردة فيه، ونصت على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات
دافع الضريبة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة إلى الهيئة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً أو مقدم خدمة خاضعة للضريبة تصل مبيعاته إلى حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكذلك كل من مستورد سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض التجارة، بغض النظر عن حجم تعاملاته.
السلعة: كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً.
ويسترشد في تحديد اسم السلعة بملاحظات ونصوص الأصناف المبينة في الأقسام والفصول الواردة في جداول التعرفة الجمركية.
الخدمة: كل خدمة مدرجة في الجدول رقم (2) المرفق.
البيع: هو نقل ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستورداً إلى المشتري. يعد بيعاً بموجب هذا القانون أيهما أسبق:
– إصدار الفاتورة.
– تسليم السلعة أو أداء الخدمة.
– دفع ثمن السلعة أو الخدمة سواء كلياً أو جزئياً، أو الدفع على الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل، أو غيرها من أشكال دفع الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة.
التصنيع: هو تحويل المادة العضوية أو غير العضوية بوسائل يدوية أو ميكانيكية أو غيرها إلى منتج جديد أو تغيير حجمه أو شكله أو مكوناته أو طبيعته أو نوعه.
يعتبر تجميع أجزاء الجهاز وتعبئتها وإعادة تعبئتها وحفظها في صناديق أو عبوات أو زجاجات أو أي حاويات أخرى بمثابة تصنيع. ويستثنى من ذلك تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها الأصلية وعمليات التعبئة التي تقوم بها متاجر التجزئة أو التجزئة عند بيعها مباشرة للمستهلك، وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييد والبناء.
المنتج الصناعي: كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس بصورة منتظمة أو عرضية، كشركة رئيسية أو تابعة، أي عملية تصنيع.
مورد الخدمة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
المستورد: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد سلع أو خدمات صناعية من الخارج خاضعة للضريبة بغرض التجارة.
المسجل: المكلف الذي تم تسجيله لدى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون.
الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة المعدة وفقاً للنموذج الذي يصدر بقرار من رئيس المصلحة.
الشهر: (الشهر الميلادي).
السنة المالية: اثني عشر شهراً تبدأ من بداية السنة المالية للممول وتنتهي مع نهايتها.
تاجر الجملة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ببيع سلعة خاضعة للضريبة إلى آخرين يقومون ببيع أو تصنيع ما اشتروه منه.
بائع التجزئة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم ببيع السلع الخاضعة للضريبة التي اشتراها بحالتها إلى المستهلك النهائي.
الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بنسبة 1/2% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه بعد انتهاء المدة المحددة للسداد.
ضريبة المدخلات: هي الضريبة التي تم فرضها سابقاً على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج السلع الخاضعة للضريبة.
البضائع المعفاة: هي البضائع المدرجة في قوائم الإعفاء.
مراحل تطبيق الضريبة:
– المرحلة الأولى: يتولى المنتج الصناعي والمستورد ومقدم الخدمة تحصيل الضريبة وتوريدها للهيئة.
– المرحلة الثانية: يتولى المنتج الصناعي والمستورد ومقدم الخدمة وتاجر الجملة تحصيل الضريبة وتوريدها للهيئة.
المرحلة الثالثة: ويتولى المنتج الصناعي والمستورد ومقدم الخدمة وتاجر الجملة وتاجر التجزئة تحصيل الضريبة وتوريدها إلى الهيئة.
ونصت المادة 18 من القانون على أن كل منتج صناعي بلغت أو تجاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون 54 ألف جنيه وكذلك المورد. عن خدمة خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إذا كان التعويض الذي حصل عليه عن الخدمات التي قدمها خلال تلك الفترة وصل أو تجاوز هذا المبلغ، جاز له أن يقدم إلى الهيئة طلبا لتسجيل اسمه وبياناته في النموذج المعد لهذا الغرض خلال المدة التي يحددها الوزير.
وبموجب هذا القانون تعتبر كل أسرة منتجة مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية منتجا صناعيا وفقا للقواعد والأحكام المتفق عليها مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
ويجوز تعديل حد التسجيل المشار إليه بقرار من الوزير.
يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري أصبح مكلفاً بالضريبة وفقاً لكل مرحلة من مراحل تطبيق هذا القانون، وبلغت قيمة مبيعاته أو تجاوزت حد التسجيل في أي سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بهذا القانون، أن يتقدم إلى وتتقدم الهيئة بالطلب المشار إليه، خلال المدة التي يحددها الوزير، ويطبق. وتسري عليه أحكام هذا القانون اعتباراً من أول الشهر التالي للشهر الذي بلغت فيه مبيعاته أو الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو تجاوزته.
كما يجب على كل مستورد ووكلاء التوزيع المساعدين لدافعي الضرائب تقديم طلب التسجيل.
وتحدد اللائحة التنفيذية استمارة الطلب والبيانات الواجب تقديمها فيه وشروط وقواعد وإجراءات التسجيل.
ونصت المادة (13) من اللائحة التنفيذية للقانون على أنه في تطبيق أحكام المادة (19) من القانون، يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا تصل إجمالي قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة أو الخدمات الخاضعة للضريبة إلى حد التسجيل المقرر أن يتقدم بطلب للحصول عليها. الهيئة التي تطلب تسجيل اسمه وبياناته. على النموذج رقم “1” ZA ويعتبر الشخص المرافق، وفي حالة تسجيله، خاضعاً لأحكام القانون، وتتبع في التسجيل الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .