قانون العمل ينظم ضوابط حصول العامل على الإجازات المرضية
وينظم قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 حق العامل في الإجازة المرضية واستحقاقه للتعويض عنها وفقاً للقانون. ونص القانون على أن للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويحق للعامل خلالها الحصول على تعويض الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
يحدد قانون العمل الإجراءات التالية فيما يتعلق بالإجازات المرضية:
1 – للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويحق للعامل خلالها الحصول على تعويض عن الأجر.
2- للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام المادتين (1) و(8) من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات يقضيها. في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل. ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75% من أجره، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر إذا رأت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
3 – يجوز للعامل الاستفادة من إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية المستحقة له. كما يجوز له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
وفقا لقانون العمل، تحدد اتفاقيات العمل الجماعية أو لوائح العمل في المنشأة شروط وأحكام الإجازات التعليمية مدفوعة الأجر الممنوحة للعمال، ونصت المادة 49 على أنه يحق للعامل تحديد تاريخ إجازته السنوية إذا كان مقدم الطلب لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، على أن يقوم بإخطار جهة العمل. قبل خمسة عشر يوما من إجازته.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .