قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.. تعرف على الضمانات
حدد قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ضمانات لتمويل المشاريع، وذلك لتفعيل دور هيئة تنمية المؤسسات باعتبارها الجهة المسؤولة والداعمة لهذا القطاع، حيث حدد القانون مجموعة من الحوافز والمزايا لدعم وإطلاق هذه المشاريع ليكون لها دور أساسي في دفع عمليات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب.
وينص القانون في المادة 19 على أنه في الحالات التي يتم فيها تخصيص العقار بنظام بيع حق الانتفاع وكان هذا الحق مرهوناً لضمان تمويل المشاريع الخاضعة لأحكام هذا القانون، فإن هذا الحق لا ينتهي إلا بانتهاء المدة. المحددة لها، حتى لو توفي المستفيد أو انتهت شخصيته الاعتبارية، بحسب الأحوال.
ونصت المادة (20) على أن الرهن يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن، حتى لو تقرر بطلان عقد بيع المنفعة، أو فسخه، أو فسخه لأي سبب، غير انقضاء المدة المحددة له، ما لم يكن علم الجهة المقدمة للتمويل بسبب البطلان أو الإلغاء عند إبرام عقد الرهن.
بينما نصت المادة (21) على أنه يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من الجهة المختصة تمديد أو تجديد مدة حق الانتفاع مقابل الشروط التي تحددها، وعلى الجهة المختصة إخطار مقدم الطلب بقرارها المسبب، وذلك كله وفقاً لأحكام الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
إذا كان قرار الرفض الصادر من الجهة صاحبة الاختصاص مشوبا بإساءة استخدام الحق، أو إذا كان للدائن المرتهن مصلحة تستحق الحماية، جاز لطالب الطلب أن يطلب من الوكالة تمديدها أو تجديدها، ويكون قرار الوكالة في هذا الشأن ويكون نافذاً بعد موافقة المستفيد، ويظل حق الانتفاع سارياً لحين البت في هذا الطلب، وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تقديم الطلب وضوابط البت فيه.
ويسري حكم هذه المادة على الجهة التي تقدم التمويل من خلال نظام التخصيص المؤقت أو على الشخص الذي يحصل نيابة عنه هذا الحق وفقا لأحكام هذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .