مصر

احذر.. 9 أخطاء تؤدى لإلغاء رخصة القيادة والمنع من السير على الطرق

احذر.. 9 أخطاء تؤدى لإلغاء رخصة القيادة والمنع من السير على الطرق

لقد وضع قانون المرور الحالي مجموعة من الأفعال والخطايا التي يرتكبها السائق والتي تؤدي إلى إلغاء رخصة القيادة، ومن خلالها يجوز لشرطة المرور سحب الرخصة من السائق وإلغائها، ومن هذه الأفعال:

1- عند ضبط المركبة وهي تسير بدون لوحات أو لوحات تحمل غير تلك الصادرة لها من إدارة المرور، حتى ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من إدارة المرور لمركبة أخرى، أو تم استبدال اللوحات الصادرة لها بلوحات أخرى، ولو بنفس البيانات، أو حدث تغيير في بياناتها وفقاً للمادة 14 من القانون، فسيتم إلغاؤها. يكون الترخيص ساري المفعول من تاريخ مصادرته، ولا يجوز إعادته إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص.

2- عند حجز المركبة أثناء سيرها على الطريق العام بعد إزالة لوحاتها وفقاً للمادة (15) من القانون، يتم إلغاء الترخيص من تاريخ الحجز، ولا يجوز إعادة الترخيص قبل تسعين يوماً. لقد مرت منذ إلغاء الترخيص.

3- عدم الإخطار بتغيير الإقامة المثبتة في الرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتغيير، وعدم التقدم إلى إدارة المرور بالمحافظة الجديدة طلب نقل قيد الرخصة واستكمال إجراءات ذلك نقل التسجيل خلال المدة وفقا للمادة (38) من القانون.

4- عند ضبط سائق المركبة وهو يقودها تحت تأثير الكحول أو المخدرات خلال سنة من ضبطه بارتكاب الفعل نفسه، وكذلك عند امتناعه عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الفرار عند الاشتباه في حالته و ويقرر فحصه أو إحالته للكشف الطبي إذا ارتكب هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه مثله. يتم إلغاء الترخيص لمدة ستة أشهر. وفي حالة تكرار نفس الفعل يسحب الترخيص نهائيا. ولا يجوز إعادة الترخيص إلا بعد مرور سنة على الأقل من تاريخ سحبه.

5- تسري أحكام هذه المادة على رخص قيادة مركبات النقل البطيء، ومتى ثبت السبب فيما يتعلق بالدراجات والعربات اليدوية، يلغى ترخيص قيادة المركبة نفسها.

6- إذا استعملت المركبة في غير الغرض المبين في رخصتها فلا يجوز إعادة رخصة قيادتها إلا بعد مضي ثلاثين يوما. وفي حالة العودة لنفس الفعل خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق، تلغى رخصة قيادته لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. وفي حالة العودة لنفس الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل، تلغى رخصة قيادته لمدة لا تزيد على ستة أشهر.

7- في حالة تكرار ضبط سائق أي مركبة وهو يرتكب فعلاً مخلاً بالآداب في المركبة أو يسمح بارتكابه في المركبة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق فلا يجوز إعادته إلا بعد ستة أشهر لقد مرت.

8- عند ضبط المركبة وهي تسير على الطريق بدون رخصة لا يجوز إعادتها إلا بعد مضي ثلاثة أشهر.

9- في حالة ارتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 28، 70، 72 مكرراً من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكابه المخالفة السابقة، فلا يجوز منحه رخصة أخرى قبل عام واحد. مرور عام على تاريخ الإلغاء.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button