سياسة وبرلمان

القانون ينظم شروط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المتعثرة

القانون ينظم شروط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة المتعثرة

ويحدد قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر شروط وضوابط تمويل المشروعات المتعثرة. المادة (18) نصت على أن المشروع يجب أن يكون في حالة تعثر في أي من الحالتين:

-إذا أعلن إفلاسه.

– إذا اضطربت أوضاعه المالية بشكل يهدد بالتوقف عن الدفع.

وفي حالة التقصير، يصدر تقرير من أحد مراقبي الحسابات المسجلين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وينص القانون على ألا يكون التقصير بسبب التواطؤ أو الاحتيال، وألا يشكل حالة إفلاس احتيالي.

وينص القانون على أنه يجب على مقدمي التمويل تحصيل حقوقهم في التمويل المقدم للمشاريع المتعثرة مع الأولوية التالية:

1- قبل تحصيل المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وغيرها من الحقوق المقررة طبقاً للمادة (1139) من القانون المدني والقوانين الأخرى.

2- قبل تحصيل المبالغ المستحقة للدائنين المرهونين المقيدة حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

3- قبل قيام الجهة المقدمة للتمويل والجهة المكلفة باستيفاء نظام التخصيص المؤقت المبين فيه بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.

يجوز للجهة المقدمة للتمويل، عند تمويل المشروعات المتعثرة، الاتفاق مع الدائنين المرهونين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل، وذلك بإعطاء الأولوية لهم، على أن يكون للاتفاق تاريخ محدد. وفي هذه الحالة تحل الجهة المقدمة للتمويل محل الدائن المرهون، ويلاحظ ذلك في هامش التسجيل بدون رسوم، وذلك على النحو التالي: تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button