مصر

احذر.. 9 مخالفات تقودك للفصل من العمل

ينص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 في المادة 69 على أنه لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما. تعتبر الحالات التالية خطأً جسيماً:

1- إذا ثبت أن العامل انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.

2 – إذا ثبت أن العامل ارتكب خطأ نشأ عنه ضرر جسيم لصاحب العمل، على أن يقوم صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.

3. إذا تكرر عدم مراعاة العامل للتعليمات الواجب اتباعها لسلامة العمال والمنشأة، على أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر، رغم إنذاره كتابياً بمراعاة ذلك.

4. إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب مسجل مع إشعار الوصول من صاحب العمل إلى العامل. بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام. في الحالة الثانية.

5- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمنشأة.

6- إذا كان العامل ينافس صاحب العمل في نفس النشاط.

7- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر ظاهر أو تحت تأثير مادة مخدرة تناولها.

8 – إذا ثبت اعتدائ العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا ارتكب اعتداء جسيماً على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.

9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون، وتحدثت المواد من 192 إلى 194 عن الإضراب في العمل وضوابطه، فالعمال لهم الحق في الإضراب سلميا ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال تنظيماتهم النقابية. دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في الحدود ووفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى