القانون يحدد ضوابط إنشاء مناطق تكنولوجية فى مجال الاتصالات
ويحدد قانون الاستثمار الضوابط والقواعد التي تحكم نظام الاستثمار في مناطق التكنولوجيا. وفي هذا الصدد نصت المادة (32) على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبناء على طلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتقنية المعلومات الترخيص بإنشاء مناطق تقنية في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشمل: وتشمل الأنشطة الصناعية، وتصميم وتطوير الإلكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة الاستعانة بمصادر خارجية، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها، وذلك كله وفقاً لما هو مشار إليه في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبموجب المادة، يجوز إضافة أنشطة أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الاتصالات وتقنية المعلومات. لا تخضع جميع الأدوات والمعدات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الواقعة داخل المناطق التقنية بكافة أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقاً للشروط. والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
تتمتع المشروعات المقامة في مناطق التكنولوجيا بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون حسب القطاع الذي تقام فيه. ويكون لكل منطقة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الوزير المسؤول عن شؤون الاتصالات وتقنية المعلومات بالاتفاق مع الوزير المختص. ويختص مجلس إدارة المنطقة بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات داخل حدود المنطقة.
يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن كافة أموالهم، على أن يتم تقديم هذا الإفصاح ومراجعته سنوياً من قبل جهة مستقلة للتحقق من عدم وجود أي مخالفة أو تضارب مصالح فعلي أو محتمل، ويتم رفع تقرير بذلك إلى مجلس الإدارة. المجلس الأعلى من خلال الوزير المختص.
تسري أحكام الفصلين الأول والثاني من هذا القانون على الاستثمار في نظام المناطق التقنية بما لا يتعارض مع طبيعة العمل في هذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلبات وضوابط العمل فيه وطريقة إدارته.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .