هل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت؟.. دار الإفتاء تجيب
وقالت دار الإفتاء إن الرجل المحرم هو من لا يجوز للمرأة أن تتزوجه على الدوام بسبب قرابة أو رضاع أو نكاح. وأما زوج الأخت فهو كالأجنبي عنها وليس بمحرم، ولا يجوز الظهور أمامه بدون حجاب.
وبينت أن المحرم جمع محرم، ومحرم المرأة هو من لا يحل له أن يتزوجها أبدا، لقراب أو رضاع أو نكاح.
والمحرمة من القرابة تسمى نسبا، والقرابة من الرضاع ترتب حرمة الزواج على ترتيب القرابة. القرابة التي تنشأ بسبب الزواج تسمى القرابة السببية أو القرابة الزواج، وهي تنشأ بسبب العلاقة المباشرة بين الزوج وزوجته، والعلاقة غير المباشرة بين كل من الزوجين وأقارب الزوج. والآخر مشتق من العقد بين الزوجين.
ومن محارم النسب: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأعمام الشقيق لأب أو الأم، والأعمام، والأخ، وابن الأخ، وابن الأخت وإن علوا. قليل.
وبسبب الرضاعة: الأب، والابن، والأخ من الرضاعة، وأبنائهم، وإن نزلوا.
وبسبب الزواج: والد الزوج، أو ولده، ونحو ذلك.
ويترتب على هذا النهي عن النساء جواز خلوتهن في السفر أو في المدينة أو نحو ذلك مع المحافظة على الآداب الشرعية. لقول الله تعالى: “ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن”. أو أبناء إخوانهم، أو أبناء أخواتهم. [النور: 31].
ولا فرق في الحكم بين كون المحرم قد ثبت من حيث القرابة أو الرضاعة أو المصاهرة، إذ جمعت الآية في الحكم بين المحارم من حيث القرابة والمصاهرة، فجعلوا آباء أزواجهم وأبنائهم أزواجهن من محارم المرأة بالنكاح، وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهم وأبنائهم، فعدلهم جميعا في الحقوق. تبين لهم الزينة.
وقد ثبت حكم إحرام المرأة من الرضاعة من حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أن عمها من الرضاعة الذي يقال له أفلح استأذن لها فحجبته. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: «لا تحجبيه فإنه حرام على أحد». “إن الرضاعة شيء يحرمه النسب”. رواه الإمام مسلم في «صحيحه».
بالنسبة للمرأة، زوج أختها كالغريب بالنسبة لها؛ لأن محرمها منه ليس دائما، بل مؤقتا، ومعنى ذلك: أن التحريم بينهما إنما هو الجمع بينها وبين أختها، وليس تحريم الزواج الأصلي؛ لقول الله عز وجل: “وأن لا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سبق”. [النساء: 23]بحيث يجوز له إذا فارق أختها -وهي زوجته- بالموت أو الطلاق، وبهذا المعنى يقول العلامة برهان الدين ابن مفلح في “المبدع” (3/96، ط.دار الكتب العلمية): [زوج الأخت ليس بمحرم لأختها؛ لأن تحريمها ليس على التأبيد] أوه.
وكل ذلك يدخل في هدف حفظ العرض، وهو أحد الأهداف الخمسة العليا الضرورية التي تحفظها الشريعة الإسلامية، وهي: حفظ النفس، والعقل، والدين، والعرض، والمال.
ومع أن الشرع الشريف حرص على ذلك، فقد بين سماحته أنه لم يحرم الاختلاط المطلق بين الرجال والنساء. وما فعله المسلمون في الماضي والمستقبل هو أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد لا يحرم في حد ذاته، وأنه إذا حصل النهي كان لأمور عرضية. والاجتماع كالاختلاط والملامسة وغير ذلك مما نص على تحريمه شرعا، ذكره في “ميادين المضارب” للعلامة الونشريسي المالكي (11/ 228، ط 1). دار الغرب الإسلامي): [يجب نهيهن عن اجتماعهن مع الرجال اجتماع ملاصقة؛ لأن ذلك كله حرام] أوه.
وعليه: فالمحرم من الرجال هو من لا يجوز للمرأة أن تتزوجه على الدوام بسبب نسب أو رضاع أو نكاح. وأما زوج الأخت فهو ليس بمحرم.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .