سياسة وبرلمان

القانون يحدد ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق

القانون يحدد ضوابط وآليات تراخيص وضع الإعلانات واللافتات على الطرق

ويحدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ضوابط وآليات الترخيص بوضع الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، وذلك وفقاً للإجراءات التالية:

1- تنشأ هيئة وطنية لتنظيم الإعلان على الطرق العامة وتحديد آليات وضوابط الإعلان على الطرق وترفع تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء.

2- تتولى الهيئة الوطنية لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة وحدها تحديد الأسس والمعايير والقواعد التي تنظم الإعلانات واللافتات على الطرق العامة، بما في ذلك استخدام الطاقة المتجددة، والمصابيح الموفرة للطاقة، وكاميرات المراقبة، مع مراعاة النظام العام والآداب العامة.

3- لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، والذي يصدر بناءً على طلب المعلن.

4- يجب على الجهة المختصة أن تبت في الطلب المقدم إليها من المعلن خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وبعد انقضاء المدة المذكورة دون صدور قرار يعتبر بمثابة موافقة ضمنية بعد إخطار الجهة المختصة، في وذلك وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

5- يصدر رئيس السلطة المختصة قراراً بتحديد الرسوم المستحقة على إصدار أو تجديد ترخيص الإعلان أو اللافتات، وفقاً للضوابط التي تحددها الهيئة القومية لتنظيم إعلانات الطرق العامة بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، أن يتم سدادها نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني إلى السلطة المختصة.

6- تتولى الهيئة الوطنية تحديد رسم استغلال الأماكن لوضع الإعلانات، ويذهب 20% من هذا الرسم إلى الخزانة العامة للدولة.

7- يحدد القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص الإعلانات أو اللافتات، بما في ذلك إعلانات البيع أو الإيجار للعقار نفسه، والإعلانات والإخطارات والنشرات وغيرها الصادرة عن السلطة العامة أو التي يقتضيها القانون، واللافتات المقامة على الجمهور المناسبات مثل الأعياد أو المهرجانات الدينية أو الوطنية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button