3 استثناءات لحظر إقامة مبانى خارج حدود الأحوزة العمرانية وفقا للقانون
يمنع مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 والذي وافقت عليه لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الأعيان، إقامة أي مباني أو منشآت خارج حدود العقار وتم إعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس في جلستيه يومي الأحد والاثنين من هذا الأسبوع. تمت الموافقة على التطوير العمراني باستثناء 3 حالات.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه “يحظر إقامة أي مباني أو منشآت خارج حدود المناطق العمرانية المعتمدة للمجتمعات العمرانية الريفية أو المدن أو المناطق التي ليس لديها خطة استراتيجية عامة معتمدة، أو اتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بتقسيم هذه الأراضي. ويستثنى من هذا المنع:
أ- الأراضي التي تقام عليها المشاريع التي تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول عن الزراعة.
ب- الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشاريع وطنية أو ذات نفع عام بموافقة الوزير المسؤول عن الزراعة.
ج- الأراضي الزراعية الواقعة خارج النطاق الحضري للتجمعات والمدن الريفية والتي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المسؤول عن الزراعة.
وفي الحالات الاستثنائية المشار إليها، يشترط إصدار الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .