اعرف حقك.. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية وفقا للقانون
ويحدد قانون الخدمة المدنية شروط ترحيل إجازاته العادية للموظفين، وفي هذا السياق نصت المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بجميع إجازاته الدورية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لمدة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفي حدود الثلث كحد أقصى ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب الحصول على إجازته المشار إليها، سقط حقه فيها وفي الحصول على التعويض عنها. أما إذا تقدم بطلبها ورفضت الجهة المختصة فيحق له الحصول على تعويض نقدي عنها، يصرف بعد ثلاث سنوات من انتهاء السنة المستحقة عنها الإجازة على أساس أجره الوظيفي في وتحدد اللائحة التنفيذية هذا العام إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
بينما نصت المادة 48 من نفس القانون على أنه يحق للموظف الحصول على إجازة عادية سنوية بأجر كامل، لا تشمل أيام العطل والمناسبات الرسمية عدا عطلات نهاية الأسبوع، وذلك على النحو التالي: (15 يوماً في السنة الأولى، بعد مضي ستة أشهر من تاريخ العمل). عند استلام العمل، 21 يوماً لمن قضى في الخدمة سنة كاملة، و30 يوماً لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات، و45 يوماً لمن تجاوز سن الخمسين. ويستحق الموظف ذو الإعاقة الانتظام – إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوماً دون التقيد بعدد سنوات الخدمة. ويحق للسلطة المختصة زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يزيد على خمسة عشر يوماً للعاملين في المناطق النائية. – أن يكون العمل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية ولا يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة إلا لأسباب وطنية تقتضيها مصلحة العمل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .