سياسة وبرلمان

القانون يحدد خطوات التسجيل الضريبى.. تعرف عليها

ويحدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إجراءات وضوابط التسجيل الضريبي، وفي هذا الصدد نصت المادة (25) على أنه يجب على كل ممول أو ممول أن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء النشاط أو من تاريخ الخضوع لضريبة القيمة المضافة بحسب الأحوال، ويقدم هذا الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض يدوياً أو بأي وسيلة إلكترونية متوفرة. الجهة القانونية للإثبات مرفقة بها المستندات اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ووفقا للمادة، يجب على مأمورية الضرائب مراجعة طلب التسجيل، وإذا تبين عدم استيفاء البيانات المطلوبة فعليها إخطار المكلف أو المكلف على النموذج المعد لهذا الغرض لاستكمال البيانات خلال خمسة عشر يوما من تاريخه. تاريخ التبليغ بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي حالة عدم تقديم الممول أو المسؤول عن طلب التسجيل المذكور، تقوم المأمورية بتسجيله بناءً على البيانات أو المعلومات المتوفرة لديه، وإخطاره بالتسجيل خلال خمسة أيام عمل، وذلك دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية. .
ويلتزم غير المكلفين الذين لا تصل مبيعاتهم حد التسجيل المقرر قانونا بالتسجيل على النظام الإلكتروني للهيئة مقابل رسم سنوي يحدده وزير المالية بما لا يتجاوز خمسمائة جنيه، ويتوقف تحصيل هذا الرسم عند تم الوصول إلى حد التسجيل.

ونصت المادة (26) على أن تخصص الهيئة لكل مكلف أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحد لجميع أنواع الضرائب التي يخضع لها. وتلتزم الهيئة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامها في جميع المعاملات، ويتم تسجيلها على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأية مراسلات أخرى.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى