سياسة وبرلمان

ضوابط وآليات للإبلاغ عن الإصابة بقانون التأمين الصحى الشامل.. اعرفها

ضوابط وآليات للإبلاغ عن الإصابة بقانون التأمين الصحى الشامل.. اعرفها

ويلزم نظام التأمين الصحي الشامل صاحب العمل بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بوقوع الإصابة فور وقوعها وفق الإجراءات والتوقيتات.

وبموجب القانون، يجب استخدام النماذج التي يعتمدها الوزير المسؤول عن التأمينات الاجتماعية، بالاتفاق مع الوزير المسؤول عن الصحة، في سياق التعامل مع إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبةه، وانتهاء عقد العمل. ولا تحول خدمة المصاب لأي سبب من الأسباب دون استمرار العلاج من إصابته.

تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية مع تحديد نسبة العجز. كما تقوم بإصدار شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبتها. إذا كان العامل المصاب معاراً أو معاراً أو في إجازة للعمل في الخارج فقد انتهت مدة إعارته أو إعارته وهو لا يزال في العلاج، فيجب على الجهة أو صاحب العمل إحالته إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه .

وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء علاجه، أو بإعاقته المتبقية (إن وجدت) ونسبتها. يجوز للمصاب أو المريض التظلم من بلاغ انتهاء العلاج أو استمرار العجز أمام لجان التحكيم الطبي المنصوص عليها في قوانين التأمينات الاجتماعية. وتلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل وهيئة التأمين الوطني. ويقوم التأمين الاجتماعي بذلك مع بيان أيام عدم تلقي العلاج (إن وجد)، وذلك كله وفق الشروط والأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الصحة المختص بالاتفاق مع الوزير المختص. من التأمين الاجتماعي.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button