سياسة وبرلمان

عدم قبول طعن النيابة على حكم بالبراءة لهذا السبب.. نقلا عن برلمانى

رصد موقع “البرلمان” المتخصص بالشأن التشريعي والبرلماني، في تقريره تحت عنوان: “مبدأ قضائي مهم.. التمييز يقرر: عدم قبول طعن النيابة على حكم البراءة الصادر من محكمة الجنايات” “، استعرضت فيه حكمًا قضائيًا صادرًا عن محكمة النقض يضع ضوابط طعن النيابة العامة على الأحكام القضائية، بعدم قبول طعن النيابة العامة على حكم صادر من محكمة الجنايات بـ”البراءة” لأن المحامي العام ولم يفصح الموقع على أسباب الطعن عن اختصاصه الوظيفي، ولذلك اعتبر أنه صادر عن شخص عديم الأهلية، في الطعن المسجل برقم 6169 لسنة 93 قضائية.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم: لما كان الأمر كذلك، وكان الاستئناف قد فصل فيه محامٍ عام، فإنه لم يفصح في المحضر عن نطاق اختصاصه الوظيفي، وبالتالي أهليته في استئناف الحكم. فيكون الاستئناف قد حكم به من دون وقوف، ولا فائدة من ذلك. ويجب أن يكون الارتباط أن الاستئناف قد حكم به من له صفة فعلية، ما لم يثبت في التقرير ما يدل على هذه الصفة، كما ثبت أن تقرير الاستئناف هو مستند رسمي للإجراءات التي يجب اتخاذها. في حد ذاته مكوناته الأساسية حيث أنه الوثيقة الوحيدة التي تشهد على صدور الإجراء الإجرائي. ومن صدر عنه على الوجه المعتبَر قانوناً، فلا يجوز استكمال أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه وغير مستمد منه.

وفيما يلي التفاصيل الكاملة:

مبدأ قضائي مهم.. التمييز يقرر: عدم قبول طعن النيابة على حكم صادر من محكمة الجنايات بـ”البراءة”… والسبب أن المحامي العام الذي وقع أسباب الطعن لم يفصح عن وظيفته الاختصاص.. والوقائع تؤكد: أنها صدرت من شخص لا يتمتع بالأهلية القانونية.

يطفو

برلماني

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى