سياسة وبرلمان

أماكن يُحظر التصريح بوضع لافتات عليها وفقا للقانون

ويحدد القانون الأماكن التي لا يجوز السماح بوضع العلامات فيها. ونصت المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظيم الإعلانات، تتولى الوكالة وضع الأسس والمعايير الخاصة بالإعلانات واللافتات، ومواقعها، وأحجامها، ومواصفاتها. والمناطق، ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقا للمتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.

ونصت المادة (37) من ذات القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو إعلانات سواء بالكتابة أو الرسم أو بأي وسيلة أخرى تخالف مبادئ ومعايير الإعلانات المذكورة في المادة السابقة. المادة في المواضع التالية:

1- المساحات العمرانية والشوارع والميادين والمباني ومواقف السيارات والمحطات ووسائل النقل العام سواء في المدن أو القرى.

2- على أسطح وواجهات المباني الأثرية والمباني والمرافق والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3- البيئة العمرانية من المباني الأثرية والمباني والمرافق ذات القيمة المتميزة.

4- المناطق الأثرية ذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والثقافية.

5- فوق وعلى واجهات وأجزاء وجدران المباني العامة.

6- النصب التذكارية والتماثيل والنوافير.

7- فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

8- المحاور البصرية المرتبطة بالمعالم الأثرية أو المباني أو المنشآت ذات القيمة المميزة.

9- الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى