سياسة وبرلمان

قانون الملكية الفكرية يحدد آليات حماية المصنف الفنى والمؤلف.. اعرف التفاصيل

وقد وضع القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية تعريفات واضحة للمصنف الفني والمؤلف والمبتكر والحماية المقررة لحقوقهم، بالإضافة إلى تحديد تعريف شامل للمصنفات التي تتمتع بالحماية القانونية.

وتنص المادة 138 من القانون على ما يلي:

1- المصنف: كل عمل أدبي أو فني أو عملي مبتكر أياً كان نوعه أو طريقة تعبيره أو أهميته أو الغرض من تصنيفه.

2- الابتكار: الشخصية الإبداعية التي تضفي الأصالة على العمل.

3- المؤلف: الشخص الذي يبدع المصنف ويعتبر مؤلفاً للمصنف إذا ذكر اسمه عليه أو نسب إليه عند نشره كمؤلف له ما لم يثبت خلاف ذلك.

ويعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره باسمه أو باسم مستعار بشرط عدم الشك في حقيقة هويته. وإذا كان هناك شك، يعتبر ناشراً، أو كما يوضح القانون في نفس المادة، نشر أي فعل من شأنه أن يجعل المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي أو فناني الأداء متاحاً للجمهور أو لأي شخص آخر. إحدى الطرق.

ويجب إتاحة المصنف للجمهور بموافقة المؤلف أو صاحب حقوقه. أما التسجيلات الصوتية أو البرامج الإذاعية أو العروض، فتتم إتاحتها بموافقة منتجها أو من يخلفها. يجب أن يكون منتج المصنف السمعي أو السمعي البصري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يبادر إلى إنجاز المصنف السمعي أو السمعي البصري ويتحمل مسؤولية هذا الإنجاز. .

وأوضح أن فناني الأداء هم الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يلعبون أو يرقصون في المصنفات الأدبية أو الفنية المحمية بموجب أحكام هذا القانون أو في الملك العام، أو الذين يؤدون فيها بشكل أو بآخر، بما في ذلك التعبيرات الشعبية.

منتج التسجيلات الصوتية هو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفاً صوتياً أو أداءً لأحد الفنانين، دون تثبيت الأصوات على الصورة في إطار إعداد مصنف سمعي بصري.

وأشار إلى أن منتج المصنف سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا يمثل المؤلف في ممارسة حقوقه حتى يتم معرفة الهوية الحقيقية للمؤلف.

ويوضح القانون في المادة 139 أن الحماية المقررة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تشمل المصريين والأجانب والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المنتمين إلى إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومن في حكمهم.

ونصت المادة 140 على أن حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية تتمتع بحماية هذا القانون، وبوجه خاص المصنفات التالية:

1. الكتب والكتيبات والمقالات والنشرات وغيرها من المصنفات المكتوبة.

2. برامج الكمبيوتر.

3. قواعد البيانات سواء كانت مقروءة بواسطة أجهزة الكمبيوتر أو غيرها.

4. المحاضرات والخطب والمواعظ وأية مصنفات شفهية أخرى إذا كانت مسجلة.

5. الأعمال التمثيلية والتمثيليات الموسيقية والإيمائية.

6. المصنفات الموسيقية المرتبطة بالكلمات أو بدونها.

7. الفئات السمعية والبصرية.

8. أعمال الهندسة المعمارية.

9. مصنفات الرسم الخطي أو الملون والنحت والطباعة الحجرية والنسيج وأية أعمال مماثلة في مجال الفنون الجميلة.

10. مصنفات التصوير الفوتوغرافي وما في حكمها.

11. مصنفات الفنون التطبيقية والتشكيلية.

12. الرسوم التوضيحية والخرائط الجغرافية والرسوم البيانية (الرسومات) والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو التصاميم المعمارية.

13. المصنفات المشتقة، دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات المشتقة منها.

وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى