هل يجوز إيقاف الدعوى القضائية بعد رفعها أمام المحكمة؟.. تفاصيل
رفع الدعوى له بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك وقف الدعوى بعد رفعها ببعض الشروط القانونية. ويوضح “اليوم السابع” في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه الحالات.
ونص القانون على مصطلحين: وقف الاتفاق هو الاتفاق بين الخصوم على وقف النزاع وله بعض الشروط. وحتى يتم وقف الاتفاق يجب توافر الشروط التالية:
1- يجب أن يتفق جميع الخصوم على البقاء. ويجب أن يتفق الخصوم على الوقف، أي أنه يجب أن يتفق المدعي والمدعى عليه على الوقف، بحيث يكون رداً على طلب مقدم من الطرفين المدعي والمدعى عليه بوقف الدعوى. أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا اتفاق في هذه الحالة، لأن الأصل في النزاع استمراره حتى يصدر الحكم، ولا يجوز وقفه بإرادة أحد الطرفين. من أحزابها.
2- يجب ألا تزيد مدة تعليق الاتفاقية عن 3 أشهر. أقصى مدة يمكن الاتفاق عليها لوقف النزاع هي 3 أشهر. إذا اتفق الطرفان على وقف النزاع لمدة تزيد على 3 أشهر، فيجب على المحكمة تقليص المدة إلى 3 أشهر فقط.
3- موافقة المحكمة على الوقف. وللقاضي سلطة تقديرية للموافقة على هذه الاتفاقية. وله أن يرفض الموافقة عليه إذا رأى أن الطلب يهدف إلى إطالة النزاع. يعتبر قرار المحكمة بالموافقة على الوقف حكما نهائيا، فلا يجوز للمحكمة إلغاؤه إلا إذا اتفق الطرفان قبل انتهاء مدة الوقف على تعجيل النزاع. .
ثانياً: توقف آثار الاتفاق
للوقف الاتفاقي نفس آثار وقف الدعوى، بغض النظر عن سبب الوقف:
1- يعتبر النزاع قائماً رغم الإيقاف، وبالتالي تبقى آثار الدعوى القضائية كما هي، سواء كانت إجرائية أو موضوعية.
2- النزاع رغم وجوده يعتبر راكدا فلا يجوز اتخاذ أي إجراء خلال مدة الوقف وإلا كان باطلا. لكن المواعيد الحتمية لا تتوقف بسبب توقف الاتفاق. ولذلك إذا اتفق الخصوم على وقف النزاع وكان هناك إجراء يجب اتخاذه خلال مدة محددة، فيجب على الخصوم اتخاذه بالرغم من ذلك والسبب في ذلك هو أن المواعيد الإجبارية تعتبر متعلقة بالنظام العام وقد لا يتفق الأفراد على ذلك. انتهاكها.
ثالثاً: انتهاء الوقف المتفق عليه
ينتهي وقف الاتفاق بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق عليها لوقف الدعوى، ويجب على المدعي تعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة وقف الاتفاق، وإلا اعتبر كأنه قد تخلى عن دعواه، ويكون المعجل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع محضر التسريع لدى كاتب المحكمة وإعلانه خلال 8 أيام، ولا يكفي تقديم المحضر في الميعاد، بل يكفي أيضاً من الضروري إخطار المدعى عليه في الوقت المناسب. ولذلك يعتبر المدعي مخالفاً للميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه عن التعجيل إلا بعد انقضاء الـ 8 أيام، ولو كان قد قدم محضر التعجيل فيه كما ينبغي. وقد ثبت صحة هذا الإعلان، وإذا كان باطلاً يجوز للمدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه وبالتالي يتمسك بالمدعي باعتباره تاركاً دعواه لأنه لم يعلنها في الوقت المحدد.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .