سياسة وبرلمان

تعرف على شروط تصدير أو استيراد المواد والمخلفات الخطرة وفقا للقانون

وينص قانون إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على عدد من الشروط والإجراءات اللازمة لتصدير المواد والمخلفات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية.

ونصت المادة 59 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو النفايات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم إدارة المخلفات، ويصدر القرار بذلك. بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لتحديد المتطلبات. وإجراءات إصدار هذه الموافقة.

ووفقاً للمادة 60، يحظر إنشاء أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز. ويتم التخلص من المواد أو النفايات الخطرة وفقاً للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويتم تحديد الجهة الإدارية المختصة. ويتم بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية تحديد أماكن التخلص من هذه المواد أو النفايات.

وينص القانون على أن جميع المنشآت التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة تلتزم بتصنيفها وجمعها وتعبئتها. كما أنهم ملزمون بتوفير الأدوات والمستلزمات اللازمة للفصل والتجميع والنقل والتخزين داخل المنشأة. وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات واللوازم.

المادة 62 يحظر استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها إلى أراضي جمهورية مصر العربية. كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو نفايات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس. بحسب الأحوال، وبعد موافقة الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى