سياسة وبرلمان

حالات يجوز فيها امتناع الوسيلة الإعلامية عن نشر تصحيح ما تم نشره من أخبار

قانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام وينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إجراءات تصحيح الأخبار التي يتم نشرها أو إذاعتها، حيث نصت المادة (22) على أن يكون رئيس التحرير يجب على المدير المسؤول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني أن ينشر أو يبث، بناء على طلب ذوي الشأن ودون مقابل، تصحيحاً لما تم نشره أو إذاعته خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي طلب التصحيح، أو في العدد الأول من الصحيفة بجميع أعدادها، أو في أول بث يتعلق بالموضوع من وسيلة الإعلام أيهما يأتي أولا، وفقا لمواعيد الطباعة أو البث المقررة.

ويقتصر التصحيح على المعلومات غير الصحيحة المتعلقة بطالب التصحيح، ويجب نشرها أو إذاعتها بنفس الطريقة التي نشرت أو أذيعت بها المعلومات المطلوب تصحيحها.

وفي جميع الأحوال، لا يمنع نشر التصحيح أو إذاعته من مساءلة الصحفي أو الإعلامي تأديبياً.

المادة (23) : يجوز للصحيفة أو وسيلة الإعلام أو الموقع الإلكتروني الامتناع عن نشر أو إذاعة التصحيح في أي من الحالتين الآتيتين:

1- إذا ورد طلب التصحيح بعد مرور ثلاثين يوماً على النشر أو البث.

2- إذا كانت قد سبق أن صححت من تلقاء نفسها ما طلب منها تصحيحه قبل رد الطلب إليها.

وفي جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر أو إذاعة التصحيح إذا كان ينطوي على جريمة، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو أي التزام آخر منصوص عليه في هذا القانون.

في حالة عدم نشر التصحيح أو بثه خلال المدة المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى المجلس الأعلى بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنشره أو بثه. بث التصحيح

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى