ما هى عقوبة التزوير فى محرر لإحدى الشركات المساهمة وفقا للقانون؟
وينص القانون على عقوبة التلاعب والتزوير في أي وثائق تتعلق بالشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو الاتحادات. ونصت المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات على أن كل تزوير أو استعمال يقع في مستند تابع لشركة مساهمة أو جمعية تعاونية أو اتحاد مؤسس وفقا للأوضاع التي يضبطها القانون. أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات التي تعتبر ذات نفع عام قانوناً، وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.
ووفقا للقانون، تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع التزوير أو الاستخدام في وثيقة تابعة لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كانت الدولة أو مؤسسة عامة وللهيئة نصيب في أموالها بأية صفة كانت.
ونصت المادة (215) على أن كل من ارتكب تزويراً في مستندات شخص بإحدى الطرق المتقدمة أو استعمل ورقة مزورة مع علمه بتزويرها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
وفقا للمادة (219) على كل صاحب فندق أو مقهى أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب نزل أو أي شخص آخر يؤوي أشخاصا للإيجار اليومي أن يسجل في دفاتره الأشخاص الذين يعيشون معه بأسماء مستعارة مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (219) تنفيذا لغرض إرهابي.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .