بعد إعلان تشكيلها.. ضوابط عمل لجنة "قيم النواب" وآلياتها فى توقيع إحدى الجزاءات
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، التي انعقدت الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تشكيل لجنة الأخلاقيات لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
7 مواد في اللائحة الداخلية لمجلس النواب تحدد الصلاحيات لجنة الصبم، حيث نصت المادة (28) على أن تشكل لجنة الأخلاقيات بقرار من المجلس في بداية كل دورة سنوية عادية، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، و بعضوية أربعة عشر عضواً، على أن لا يكون نصفهم على الأقل من المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف الفائز بأغلبية مقاعد المجلس.
ونصت المادة 31 على أنه على لجنة الأخلاقيات إخطار العضو كتابياً بالحضور أمامها في الموعد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الموعد المحدد لاجتماع اللجنة عن سبعة أيام. إذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره وفقاً للقواعد السابقة. وإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول، تستمر اللجنة في إجراءاتها. ويجب على رئيس اللجنة أن يطلع العضو، في أول اجتماع يحضره أمامها، على ما ينسب إليه. وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمساعدته في إبداء دفاعه أمام اللجنة. ويجب على اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو والتحقيق في دفوعه. وللجنة أن تجري التحقيق بنفسها أو تشكل لجنة فرعية لهذا الغرض من بين أعضائها، وتعرض عليها نتائج التحقيق.
وتحظر المادة 32 حضور أي من اجتماعات اللجنة غير أعضائها ومن يندبهم رئيس المجلس، حيث نصت على أنه: “لا يجوز لأحد غير أعضائها حضور اجتماعات لجنة الأخلاقيات باستثناء من يندبهم رئيس المجلس”. يندبه رئيس المجلس إلى أمانة سر اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، ومن تأذن له اللجنة بالحضور أمامها. ويحرر محضر اجتماعات اللجنة ويوقعه رئيسها وأمين سرها.
بينما نصت المادة 33 على أن تصدر لجنة الأخلاقيات قرارا مسببا بالحفاظ على الموضوع الذي يحالها إليها العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه بحسب الأحوال بهذا القرار، كما يتم إخطار العضو بذلك. ذلك كتابيا.
بينما نصت المادة 34 على أن تتولى لجنة الأخلاقيات اقتراح فرض إحدى الجزاءات النيابية المنصوص عليها في البنود أولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة 381 من هذه اللائحة، على أي عضو يثبت عليه ارتكاب أي عمل من أعماله. بالمخالفات المنصوص عليها في قرار الإحالة، والمشار إليها في المادة (29) من هذه اللائحة. أنظمة. ويقدم تقرير لجنة الأخلاقيات الذي يقترح فرض العقوبة إلى المجلس في أول جلسة لاحقة. ويجوز للمجلس أن ينظر في التقرير في جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع العقوبة عليه، وبعد سماع أحد المعترضين على سرية الجلسة ودون مناقشة. ويجوز للمجلس أن يقرر الاحتفاظ بالأمر، أو توقيع إحدى العقوبات المنصوص عليها في البنود من الأول إلى الرابع من المادة (381) من هذه اللائحة على العضو.
ونصت المادة 35 على أنه إذا خلصت لجنة الأخلاقيات، بأغلبية أعضائها، إلى أن المخالفات التي ارتكبها العضو خطيرة لدرجة أنها قد تتطلب إلغاء عضويته، فإنها ترفع الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس إلى تقرر إحالة العضو إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. يجوز للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بعد دراسة الأمر، أن تقترح توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (381) من هذه اللائحة، وفي حالة اقتراحها إسقاط العضوية، عليها أن تباشر الإجراءات المقررة لذلك، وفقاً لأحكام المادة (381) من هذه اللائحة. الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية والفقرات اللاحقة من المادة (388) والمادة (389) من هذا النظام. أنظمة.
ونصت المادة (36) على أن المجلس يبت في اقتراح لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الأمر في جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماعه. أحد المعترضين على سرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاط العضوية أو فرض إحدى العقوبات النيابية الأخرى المنصوص عليها في المادة 381 من هذه اللائحة أو التحفظ على الأمر.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .