خلال ساعات.. الحكم على متهم بـ"خلية السويس الإرهابية"
تنطق اليوم الدائرة الثانية للإرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حكمها بإعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية السويس الإرهابية”.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين في الدائرة رقم 51592 لسنة 2013 تهم إنشاء وقيادة خلية إرهابية، وتصنيع مواد متفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحددت المادة 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة إنشاء جماعة إرهابية أو إدارتها، وعندما تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، نصت على: “كل من أنشأ أو أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى قيادتها أو زعامة لها”. فيه، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد».
يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو اشترك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها. وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريباً عسكرياً أو أمنياً أو فنياً من الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات. يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو أرغمه على الانضمام إلى جماعة إرهابية
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .