خلي بالك.. الحبس والغرامة عقوبة تسلق الآثار
ويضع قانون حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020 ضوابط وعقوبات صارمة على من يخالفها وذلك حفاظاً على الآثار. ولعل من الأمور التي يعاقب عليها القانون تسلق الآثار. ونصت المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. عقوبتان، كل من وجد في موقع أثري أو متحف دون الحصول على تصريح، وكذلك كل من تسلق أثراً دون الحصول على تصريح بذلك.
على أن تضاعف العقوبة إذا صاحب الفعلين المذكورين فعل مخل بالآداب.
فيما نصت المادة 53، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، على كل من قام بالتحرش بالسائحين والزوار أثناء تواجدهم في المواقع الأثرية أو المتاحف مع الإصرار رغماً عنهم، وذلك بقصد التسول أو الترويج أو العرض أو البيع. خيراً أو خدمة لمصلحته أو لمصلحة غيره.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .