حبس وغرامة بحد أقصى 500 ألف جنيه عقوبة تشويه أو إتلاف الآثار
وينص قانون حماية الآثار على عقوبة السجن والغرامة على من يرتكب جرائم وضع إعلانات ولافتات دعائية على الآثار، أو الكتابة أو النقش أو الطلاء على الآثار، وعلى من يشوه الآثار أو يتلفها.
وفي هذا الصدد، نصت المادة 45 من قانون حماية الآثار على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية: خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- وضع إعلانات أو لوحات إعلانية على النصب التذكاري.
2- الكتابة أو النقش أو الطلاء على الأثر.
3- شوه أو أتلف بغير قصد عقاراً أو أثراً منقولاً أو فصل جزءاً منه.
4- استولى على أنقاض أو رمل أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراضي دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف رملاً أو نفايات أو مواد أخرى إلى الأرض أو موقع أثري.
وبموجب المادة 45 من قانون حماية الآثار، يجب في جميع الأحوال الحكم بإلزام المخالف بدفع تكاليف إعادة القطعة إلى حالتها الأصلية، والتعويض الذي تقدره المحكمة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .