اعرف حقك.. نسبة تعويض البطالة وفقا للقانون
ونصت المادة 89 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يقدر تعويض التعطل للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقاً للنسب التالية من آخر أجر اشتراك:
1-75% للأسابيع الأربعة الأولى.
2-65% للأسابيع الأربعة الثانية.
3-55% للأسابيع الأربعة الثالثة.
4-45% للأسابيع المتبقية.
كما نصت المادة (90) من ذات القانون على أنه استثناء من أحكام المادة (89) من هذا القانون يستحق تعويض التعطل بواقع (40%) من آخر أجر اشتراك إذا انتهت خدمة المؤمن عليه في إحدى الحالات الآتية: الأسباب:
1- ارتكب خطأ نتج عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، وقام صاحب العمل بإبلاغ الجهات المختصة بذلك خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
2- عدم مراعاة التعليمات الواجب اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة، على أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
3- عدم قيامه بالتزامات العمل الأساسية.
4- إفشاء أسرار العمل.
5- وجوده أثناء العمل في حالة سكر أو تأثر بالعقار الذي تناوله.
6- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول وكذلك الاعتداء الجسيم على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .