القانون يُحدد ضوابط الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.. اعرف التفاصيل
ويضع قانون العمل ضوابط لمكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة 126 من قانون العمل على أنه يستحق العامل مكافأة عن مدة عمله بعد سن الستين بواقع أجر نصف شهر لكل منهما. عن السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، إذا لم يكن له حقوق عن هذه الفترة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة لسن الثامنة عشرة للمتدرب والعامل عند بلوغه هذه السن، وتحسب المكافأة على أساس آخر ما حصل عليه.
وفي جميع الأحوال يجب عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة التي يستحق فيها المعاش.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .