تعرف على شروط الحصول على شهادة التمتع بالحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة
ويحدد قانون تنمية المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عدة شروط وإجراءات للحصول على شهادة التمتع بالحوافز، وهو ما أوضحته اللائحة التنفيذية للقانون، حيث نصت المادة 94 على أن يكون الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من ينوب عنه ويكون المندوب هو المسؤول عن إصدار شهادة التمتع بالحوافز المنصوص عليها في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية وفعالة. من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى موافقة أطراف أخرى، ويجب على جميع الأطراف التصرف بموجبها والالتزام بالبيانات الواردة فيها، وذلك كله وفق الضوابط والإجراءات الفورية:
أولاً: الضوابط:
1- أن يكون المشروع من المشاريع الخاضعة لأحكام القانون.
2- يتعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الثامن من القانون.
3 – تعهد صاحب المشروع أنه في حال تغيير البيانات فإنه سيتقدم بطلب إلى الجهة لتعديلها.
4- يجب أن يكون المشروع مسجلاً في سجل الجهة المخصصة لتصنيف المشاريع.
5 – الشهادة صالحة لمدة سنة ميلادية واحدة وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع.
6- أن يكون الحافز من بين الحوافز التي ينص عليها القانون.
7- ألا يكون المشروع قد منع من حافز مماثل للحوافز المذكورة في قانون الاستثمار المذكور.
ثانياً: الإجراءات:
1- يقوم صاحب المشروع بتقديم طلب للحصول على الشهادة.
2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع
3- يتقدم صاحب المشروع بطلب الإعفاء التحفيزي/الضريبي.
4- التأكد من الالتزام بشروط وضوابط الحافز، ومدى أحقية الحصول عليه.
5- يجوز للوكالة إصدار كتاب إلى السلطة المختصة يفيد استيفاء شروط الحوافز.
6- ترد الجهة خلال خمسة عشر يوماً مع الإشارة إلى وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الاستجابة خلال المدة المحددة بعد بيان القبول. يتم إصدار شهادة التمتع بالحوافز عند استلام رد الجهة بعدم الممانعة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .