الحبس والغرامة عقوبة مخالفة شروط تأمين الحرائق وفقا لقانون البناء
وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 عدداً من الاشتراطات والضمانات لتأمين المبنى ضد الحريق والحوادث، وحماية العقارات من المخاطر، بما في ذلك الالتزام بعدد المصاعد الذي يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد الوحدات وإلا تعرض المخالف للسجن والغرامة.
ونصت المادة 49 على أنه يجب على طالب الترخيص الالتزام باشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق طبقاً للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق ووفقاً للقواعد المنصوص عليها في اللائحة. اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وبحسب المادة (50) يلتزم طالب الترخيص بالعدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد طوابقه ووحداته والغرض من استخدامه واشتراطات التأمين ضد الحوادث، مع الالتزام بما يلي: المواصفات والاشتراطات الفنية الواردة في الكود المصري لأسس التصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني، وذلك كله وفقاً لما هو محدد. وتنص اللائحة التنفيذية لهذا القانون على أن يتم التركيب من خلال إحدى الشركات المتخصصة المسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
ونصت المادة 105 من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (49، 50) من هذا القانون. وفي جميع الأحوال يصدر الحكم بتصحيح الأفعال المخالفة. النفقات على المخالف. وإذا نشأ عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص ونشوء عاهة مستديمة لكل منهم، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة. ولا تزيد على عشر سنوات، بالإضافة إلى الغرامة بالحدين الأدنى والأقصى المذكورين أعلاه.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .