القانون يحظر البناء أو التغيير بالمواقع الأثرية لحمايتها.. اعرف التفاصيل
وينص قانون حماية الآثار الصادر رقم 117 لسنة 1983 على أنه لا يجوز منح تراخيص البناء على المواقع أو الأراضي الأثرية، ويحظر على الغير إنشاء منشآت أو مقابر أو حفر قنوات أو تمهيد طرق أو زراعة فيها أو للأغراض العامة أو الآثار أو الأراضي الواقعة ضمن خطوط التجميل المعتمدة. .
وفي المادة 20 يحذر القانون من غرس الأشجار فيها أو قطعها أو إزالة الركام منها أو أخذ التربة أو الأسمدة أو الرمال أو القيام بأي تصرف آخر ينشأ عنه تغيير في هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة. وتحت إشرافها.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على الأراضي المجاورة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تمتد إلى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة أو المسافة التي تحددها الهيئة لتحقيق حماية البيئة الأثرية في المناطق الأخرى.
ويجوز بقرار من الوزير المسؤول عن الشئون الثقافية تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للهيئة بناء على الدراسات التي تجريها احتمال وجود آثار أثرية تحت الأرض، وأحكام هذه المادة وتسري هذه المادة أيضاً على الأراضي الصحراوية والمناطق المرخص لها بتشغيل المحاجر.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .